بعض الأطراف بعد سقوط العلم الاجمالي فلو علم بان مايعا مضافا بين الأواني المحصورة من الماء يجوز التوضي ببعض الأطراف لقيام الطريق العقلائي على عدم كونه مضافا مع أنه لو شك في كونه مضافا بدوا لا يصح الاكتفاء بالوضوء به فحكم الشك البدوي يسقط عن بعض الأطراف واما على ما افاده بعض الأعاظم من الضابط كما تقدم فلا يسقط حكم الشك لأن عدم حرمة المخالفة القطعية الجائية من قبل عدم امكان الجمع في الاستعمال اللازم منه عدم وجوب الموافقة القطعية، لا يلازم سقوط حكم الشك كما لا يخفى لكن الفاضل المقرر رحمة الله قال إنه (رحمه الله) كان يميل إلى سقوط حكم الشبهة أيضا وهو لا يتجه على مختاره ومتجه على مختارنا الخامس: في حكم الشبهة الوجوبية إذا كانت وجوبية فلو كان المدرك لعدم التنجيز هو الأخبار الواردة في المقام فالظاهر جواز المخالفة القطعية، حتى يقف على الواجب أو الحرام بعينه، واما على ما افاده شيخنا العلامة من قيام الامارة العقلائية فلو تمكن المكلف من الاتيان بمقدار نسبته إلى غير المتمكن نسبة محصور إلى محصور فيجب الاحتياط، كما لو تمكن من الاتيان بالمأة من بين الألف، فان نسبتها إلى الألف كنسبة الواحد إلى العشرة، فالظاهر (ح) وجوب الموافقة الاحتمالية، و اما إذا لم يوجب ذلك انقلاب النسبة، كما لو نذر شرب كأس واشتبه من بين غير محصور وتمكن من شرب الواحد منه، فلا يجب الاحتياط لقيام الامارة العقلائية على عدم كونه الواقع، ولا يعتنى العقلاء بمثل هذا الاحتمال الضعيف.
في ملاقي الشبهة المحصورة وتحقيق الحال فيه في ضمن أبحاث.
الأول: بعدما علم من ضرورة الفقه وجوب الاجتناب عن ملاقي النجس القطعي وقع البحث في كيفية جعل هذا الوجوب فمن قائل وهو ابن زهرة ومن تبعه بان وجوب الاجتناب عن الملاقى النجس من شؤون وجوب الاجتناب عن نفس النجس وليس وجوب الاجتناب عن الملاقى لأجل تعبد آخر وراء التعبد بوجوب الاجتناب عن النجس، ويكون المرتكب للملاقى معاقبا على ارتكاب النجس لا على ارتكاب ملاقيه، لعدم