بالملاقى فلا اثر لتقدم زمان العلم وتأخره، بعدما كان المعلوم في أحد العلمين سابقا رتبة أو زمانا على المعلوم بالآخر " انتهى ما يتعلق بالمقام " ويأتي باقي كلامه عند البحث عن المورد الثاني للصورة الثالثة وفيه: ان التنجز من آثار العلم المتقدم وجودا في الزمان على الاخر، لا من آثار المتقدم رتبة، وان تأخر زمان وجوده، فالعلم بنجاسة الطرف أو الملاقى " بالفتح " وإن كان متقدما رتبة، الا انه حادث ومتأخر وجودا عن العلم الأول وما هو الملاك في باب الاحتجاج وقطع الاعذار انما هو وجود الحجة على التكليف المتقدم بوجوده على الاخر، والرتب العقلية ليست مناطا في المقام وان شئت قلت: انه لا تأثير لتقدم الرتبة عقلا في تقدم التنجيز كما اشتهر في الألسن ضرورة ان التنجيز انما هو اثر العلم في الوجود الخارجي وتقدم السبب على المسبب ليس تقدما خارجيا بل هو معنى يدركه العقل وينتزع من نشوء أحدهما عن الاخر، فالعلم الاجمالي المتعلق بالملاقى (بالفتح) والطرف وإن كان متقدما على العلم الاجمالي بالملاقى (بالكسر) والطرف في الرتبة العقلية، لكنه لا يوجب تقدمه في التنجيز حتى يصير مانعا من تنجز المتأخر رتبة ولأجل ذلك يجب الاجتناب عن الجميع فيما إذا تعلق العلم بالاطراف بعد العلم بالملاقات وبعد العلم بأنه ليس للملاقى نجاسة غير ما اكتسب من الملاقى " بالفتح " لكن حصل العلم الاجمالي بنجاسة الطرف والملاقى " بالفتح " في زمان حدوث العلم بنجاسة الملاقى " بالكسر " والطرف، فان العلم (ح) يكون منجزا ويجب الاجتناب عن الأطراف عامة نظير الصورة الثانية التي تقدم وجوب الاجتناب فيها عن الأطراف عامة وسيوافيك في بحث السببي والمسببي وفى هذا البحث عند بيان الأصل الشرعي في الملاقى ان القول بالرتب العقلي في الاحكام العرفية والشرعية لا يرجع إلى شئ وان جعل الشيخ الأعظم ذلك التقدم علة لتقدم السببي على المسببي وتبعه شيخنا العلامة أعلى الله مقامه فانتظر.
المورد الثاني للصورة الثالثة أعني ما يجب فيه الاجتناب عن الملاقى