تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٦٣
بالملاقى فلا اثر لتقدم زمان العلم وتأخره، بعدما كان المعلوم في أحد العلمين سابقا رتبة أو زمانا على المعلوم بالآخر " انتهى ما يتعلق بالمقام " ويأتي باقي كلامه عند البحث عن المورد الثاني للصورة الثالثة وفيه: ان التنجز من آثار العلم المتقدم وجودا في الزمان على الاخر، لا من آثار المتقدم رتبة، وان تأخر زمان وجوده، فالعلم بنجاسة الطرف أو الملاقى " بالفتح " وإن كان متقدما رتبة، الا انه حادث ومتأخر وجودا عن العلم الأول وما هو الملاك في باب الاحتجاج وقطع الاعذار انما هو وجود الحجة على التكليف المتقدم بوجوده على الاخر، والرتب العقلية ليست مناطا في المقام وان شئت قلت: انه لا تأثير لتقدم الرتبة عقلا في تقدم التنجيز كما اشتهر في الألسن ضرورة ان التنجيز انما هو اثر العلم في الوجود الخارجي وتقدم السبب على المسبب ليس تقدما خارجيا بل هو معنى يدركه العقل وينتزع من نشوء أحدهما عن الاخر، فالعلم الاجمالي المتعلق بالملاقى (بالفتح) والطرف وإن كان متقدما على العلم الاجمالي بالملاقى (بالكسر) والطرف في الرتبة العقلية، لكنه لا يوجب تقدمه في التنجيز حتى يصير مانعا من تنجز المتأخر رتبة ولأجل ذلك يجب الاجتناب عن الجميع فيما إذا تعلق العلم بالاطراف بعد العلم بالملاقات وبعد العلم بأنه ليس للملاقى نجاسة غير ما اكتسب من الملاقى " بالفتح " لكن حصل العلم الاجمالي بنجاسة الطرف والملاقى " بالفتح " في زمان حدوث العلم بنجاسة الملاقى " بالكسر " والطرف، فان العلم (ح) يكون منجزا ويجب الاجتناب عن الأطراف عامة نظير الصورة الثانية التي تقدم وجوب الاجتناب فيها عن الأطراف عامة وسيوافيك في بحث السببي والمسببي وفى هذا البحث عند بيان الأصل الشرعي في الملاقى ان القول بالرتب العقلي في الاحكام العرفية والشرعية لا يرجع إلى شئ وان جعل الشيخ الأعظم ذلك التقدم علة لتقدم السببي على المسببي وتبعه شيخنا العلامة أعلى الله مقامه فانتظر.
المورد الثاني للصورة الثالثة أعني ما يجب فيه الاجتناب عن الملاقى
(٣٦٣)
مفاتيح البحث: السب (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377