تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١٧٢
في حجية الخبر الواحد وقد وقعت معركة للآراء ولا محيص للفقيه عن الخوض فيها لأنه يدور عليها رحى الاستنباط في هذه الاعصار فاستدل المنكرون بوجوه، من الآيات قوله تعالى : ان الظن لا يغنى من الحق شيئا. ولكن المتدبر في سياق الآيات يقف على انها راجعة إلى الأصول الاعتقادية ومنها قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وذيل الآية يوجب تعميمها للفروع لو لم نقل باختصاصها بها. ولكن صحة الاستدلال بها مستلزمة لعدم جواز الاستدلال بها، وذلك لأنه يدل على نحو القضية الحقيقية على الزجر عن كل اتباع بغير علم يوجد في الخارج، مع أن الاخذ بظاهر الآية أيضا اتباع لغير علم ومصداق له، لان دلالتها على الردع عن غير العلم ظنية لا قطعية، فيلزم من الاخذ بمدلولها عدم جواز اتباعها لكون دلالتها بالفرض ظنية، والآية شاملة لنفسها لكونها قضية حقيقية.
وربما يقال: إن الآية غير شاملة لنفسها لأجل المحذور الذي ذكر، وبعبارة أخرى ان الآية مخصصة عقلا للزوم المحال لولا التخصيص: أقول إن الاستحالة مندفعة بأحد أمرين الأول ما ذكره القائل من عمومها لكل غير علم الا نفسه، و الثاني بتخصيصه بما قام الدليل على حجيته ولا ترجيح بل الترجيح للثاني، لان الآية وردت للزجر عن اتباع غير العلم، ولا يتم الزجر الا إذا كان ظاهرها حجة عند المخاطبين حتى يحصل لهم التزجر عند الزجر، ولا وجه لخروج ظاهر الآية عن هذا العموم الا كون الظواهر حجة عند العقلاء كسائر الظنون الخاصة، و (ح) فخروج ظاهر الآية أو مطلق الظواهر دون سائر الظنون تحكم محض لوجود البناء من العقلاء في الموردين هذا مع أن هذه الآية قابلة للتخصيص وما لا تقبل له راجعة إلى الأصول الاعتقادية.
ثم إن بعض أعاظم العصر " قدس سره " قد أجاب عن هذا الاشكال بما هذا حاصله
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377