تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٦٠
ومحتمله، ولا يصح ان يقال إن هذا واجب أو ذاك، بل أحدهما واجب الاجتناب قطعا وهو الذي سبق إليه التكليف، والاخر مشكوك الوجوب وقس عليه المقام: فان العلم الأول قد نجز حكم كل واحد من الملاقى بالكسر والطرف والعلم الثاني قد تعلق بنجاسة الملاقى بالفتح والطرف، والمفروض ان الطرف كان في ظرف حدوث العلم الثاني واجب الاجتناب وقد تم حجة المولى فيه إلى العبد، ومعه لا يحدث العلم الثاني تكليفا على أي تقدير، وبالجملة: ليس البحث في الملاقى بالكسر حتى يقال إن العدل في العلم الثاني هو الملاقى بالفتح، بل البحث في الطرف الذي هو عدل في كلا العلمين وقد ثبت تنجيزه قبل حدوث العلم الثاني فلا معنى للتنجيز بعده فينحل علم الثاني إلى قطعي الاجتناب وهو الطرف ومشكوكه وهو الملاقى بالفتح وان شئت قلت: ان شرطية منجزية العلم الاجمالي هو أن يكون كاشفا فعليا ومنجزا فعليا على جميع التقادير ومع العلم الأول بنجاسة الملاقى (بالكسر) أو الطرف يكون العلم كاشفا فعليا عن التكليف بينهما ومنجزا فعليا على جميع التقادير، فإذا حصل العلم بان نجاسة الملاقى (بالكسر) على فرض كونه نجسا فمن جانب الملاقى يحدث علم اجمالي، لكنه لا يمكن ان يتصف بالكاشفية الفعلية ولا بالمنجزية الفعلية على جميع التقادير، فإنه على تقدير كون النجس هو الطرف يكون فعليا بالعلم الأول ومنجزا فعليا به، ولا يعقل تعلق كشف فوق الكشف ، ولا تنجيز فوق التنجيز.
فان قلت: العلم الثاني يوجب بطلان العلم الأول وفساد زعم التنجيز، لان التنجيز فرع مطابقة العلم لنفس الامر وقد كشف خلافه، لأنه بعد حصول الثاني من العلمين الكاشف عن أن النجس اما هو الملاقى (بالفتح) أو الطرف نستكشف بطلان الأول الذي تعلق بنجاسة الملاقى (بالكسر) أو الطرف وعلمنا ان الذي يليق ان يقع عدلا للطرف انما هو الملاقى (بالفتح) لا الملاقى.
وان شئت قلت: ان الاجتناب عن الملاقى (بالكسر) فرع ثبوت وجوب الاجتناب
(٣٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377