تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٥٨
الثانية ما دلت على الرد على الله ورسوله والأئمة من بعده واليك نماذج من تلك الطائفة منها رواية حمزة الطيار: انه عرض على أبى عبد الله " ع " بعض خطب أبيه حتى إذا بلغ موضعها منها قال له كف واسكت ثم قال أبو عبد الله انه لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون الا الكف عنه والتثبت والرد على أئمة الهدى حتى يحملوكم فيه على القصد ويجلو عنكم فيه العمى ويعرفوكم فيه الحق قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر ان كنم لا تعلمون. و (فيه) ان الظاهر من الامر بالكف اشتمال الخطبة على المطالب الاعتقادية " فاذن " النهى راجع إلى التقول فيها بلا رجوع إلى أهل الذكر ولو سلم كونها أعم من الاعتقادية، فالنهي حقيقة راجع إلى الافتاء فيها بلا رجوع إلى أهل الذكر، فلا ترتبط بالمقام، فان الأصولي انما افتى بالبرائة بعد الرجوع إلى الكتاب والسنة.
منها: رواية جميل بن صالح عن الصادق ع قال قال رسول الله في كلام طويل إلى أن قال: وامر اختلف فيه فرده إلى الله.
ومنها: رواية الميثمي عن الرضا (ع) في اختلاف الأحاديث: قال: وما لم تجدوه في شئ من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك ولا تقولوا فيه بآرائكم وعليكم بالكف و التثبت الوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا.
و (منها) رواية سليم بن قيس الهلالي في كتابه: ان علي بن الحسين عليه السلام قال لابان بن عياش يا أخا عبد قيس ان صح لك أمر فاقبله، والا فاسكت تسلم ورد علمه إلى الله فإنه أوسع مما بين السماء والأرض.
و (منها): رواية جابر: عن أبي جعفر عليه السلام في وصية له لأصحابه قال: إذا اشتبه الامر عليكم فقفوا عنده وردوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا (ومنها): رواية عبد الله بن جندب عن الرضا: في حديث: ان هؤلاء القوم سنح لهم شيطان اغترهم بالشبهة ولبس عليهم أمر دينهم (إلى أن قال) والواجب لهم من ذلك الوقوف عند التحير ورد ما جهلوه من ذلك إلى عالمه ومستنبطه.
والجواب عن الكل: بان شيئا منها غير مربوط بالمقام بل اما مربوط بالتقول
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377