لا يتنجز، والمنكشف لا ينكشف (هذا) وحكم هذه الصورة واضحة جدا قد اتفقت كلمتنا فيها في كلتا الدورتين وانما البحث في غيرها.
الصورة الثانية: أعني ما يجب فيه الاجتناب عن الجميع فهي فيما إذا حصل العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى (بالفتح) والطرف بعد العلم بالملاقات مع كون الجميع موردا للابتلاء، فان السر في وجوب الاجتناب عن الجميع، ان العلم بالملاقات وإن كان متقدما الا انه لا يحدث تكليفا، فان الملاقاة الخارجي ليس موضوعا للحكم ما لم يعلم نجاسة الملاقى (بالفتح)، وما هو الموجب للتكليف انما هو العلم بنجاسة الملاقى أو الطرف وهو قد تعلق بالجميع في عرض واحد، لان العلم بالملاقات المتقدم، قد جعل الملاقى والملاقى عدلا واحدا، فإذا تعلق العلم بنجاسة الملاقى (بالفتح) أو الطرف ففي الحقيقة تعلق ببركة العلم بالملاقات من قبل بنجاستها أو الطرف وسيأتي الكلام عن قريب في حال التقدم الرتبي فانتظر.
والى ذلك يشير (قدس سره) بأنه يتنجز التكليف بالاجتناب عن البين، وهو الواحد أو الاثنين.
الصورة الثالثة أعني ما يجب فيه الاجتناب عن الطرف والملاقى بالكسر دون الملاقى فقد ذكر (رحمه الله) لها موردين (الأول) ما إذا تأخر العلم بنجاسة الملاقى بالفتح أو الطرف، عن العلم بالملاقات، وعن العلم بنجاسة الملاقى بالكسر أو الطرف كما إذا علم أولا بنجاسة ملاقيه بالكسر أو الطرف من دون التفات إلى سبب نجاسة الملاقى، ثم، حدث العلم بالملاقات وحدث العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى بالفتح أو الطرف، و العلم بأنه ليس لنجاسة الملاقى بالكسر على تقدير أن يكون هو النجس الذي تعلق العلم به أولا، سبب الا جهة ملاقاته لأن المفروض انه ليس الا نجاسة واحدة في البين.
والسر في ذلك هو ما مر من أن شرط تنجيز العلم الاجمالي أن يكون متعلقا بالتكليف الفعلي على أي تقدير منجزا كذلك وقد عرفت انه لو سبق التكليف إلى بعض الأطراف قبل تعلق العلم الثاني لما يؤثر المتأخر أصلا لتردد متعلقه بينما كان واجب الاجتناب لولا هذا العلم، وما ليس كذلك فينحل العلم الثاني إلى قطعي الاجتناب