في الأثر لو فرض تسليمه، لا يوجب التنزيل والقيام مقامه، وبالجملة: إن كان المراد من قيام القاعدة مقام القطع كونها محرزة للواقع كالقطع، غاية الأمر انا محرزة تعبدا وهو محرز وجدانا، فهو صحيح، لكنه لا يوجب قيامها مقام القطع الموضوعي باقسامه، بل اطلاق القيام مقامه في الطريقي المحض أيضا خلاف الواقع وإن كان المراد هو القيام بمعناه المنظور، ففيها منع منشأه قصور الأدلة فراجعها.
الأمر الخامس في الموافقة الالتزامية وتوضيحها يتوقف على بيان مطالب الأول ان الأصول الاعتقادية على أقسام (منها) ما ثبتت بالبرهان العقلي القطعي ويستقل العقل في اثباتها ونفي غيرها من دون ان يستمد من الكتاب والسنة، كوجود المبدء وتوحيده وصفاته الكمالية، وتنزيهه من النقائص والحشر والنشر وكونه جسمانيا على ما هو مبرهن في محله وعند أهله، والنبوة العامة وما ضاهاها من العقليات المستقلة التي لا يستأهل لنقضه وإبرامه، واثباته ونفيه غير العقل، حتى لو وجدنا في الكتاب والسنة ما يخالفه ظاهرا فلا محيص عن تأويله اورد علمه إلى أهله كما امرنا بذلك.
ومنها ما ثبت بضرورة الأديان أو دين الاسلام كالمباحث الراجعة إلى بعض خصوصيات المعاد، والجنة والنار والخلود فيهما، وما ضاهاها ومنها ما ثبت بالقران، والروايات المتواترة ومنها ما لا نجد فيها الا روايات آحاد قد توجب العلم والاطمينان أحيانا و أخرى لا توجبه هذا كله في الأصول الاعتقادية واما الاحكام الفرعية، أيضا تارة ثابتة بضرورة الدين أو المذهب واخرى بظواهر الكتاب والسنة، آحادها أو متواترها وربما تثبت بالعقل إلينا الثاني: ان العوارض النفسانية كالحب والبغض، والخضوع والخشوع ليست أمورا اختيارية، حاصلة في النفس بإرادة منها واختيار، بل وجودها في