القصور في قدرة العبد، وفى الوقائع المتعددة يكون العبد قادرا على المخالفة فيتنجز التكليف.
تتميم: لو كان الطرفان تعبديين أو أحدهما المعين تعبديا فلا اشكال في امتناع الموافقة القطعية، واما المخالفة القطعية فتحصل بالاتيان بأحد الطرفين أو المعين كونه تعبديا، بلا تقرب. واما إذا كان أحد الطرفين تعبديا لا بعينه، فهل يحكم العقل بالأخذ بأحد الطرفين والعمل على طبقه بنية الرجاء أو لا، يحتمل الثاني لان الاخذ بأحد الطرفين والعمل علي طبقه بلا رجاء يوجب احتمال المخالفة من جهتين، جهة احتمال ان حكم الله هو الاخر، وجهة ان حكم الله لو كان ما عمل على طبقه، اتاه بلا شرطه، وهذا بخلاف ما لو اتى به رجاءا فان احتمال المخالفة من الجهة الثانية منتفية، ولعل الثاني هو الأقوى لان العبد في المخالفة من الجهة الثانية غير معذور، وليس في يده حجة مقبولة، وبذلك يظهر النظر فيما ربما يقال من أن أصل التكليف لم يقم عليه دليل فما ظنك بتعبديتها (انتهى) وقد عرفت في الأمر الثاني ما يوضح ضعفه - والحمد لله أولا وآخرا.
في الشك في المكلف به نجز الكلام بحمد الله في البحث عن الشك في التكليف، وحان وقت البحث عن الشك في المكلف به، واما الميزان فيه فهو انه إذا علم المكلف بجنس التكليف أو نوعه وتردد متعلقه بين شيئين أو أزيد وأمكن له الاحتياط، يصير الشك (ح) شكا في المكلف به، فخرج مالا علم فيه رأسا كالشبهة البدوية، وما علم جنسه و لكن لم يمكن الاحتياط فيه، كما إذا علم بكون أحد الشيئين اما واجب أو حرام فالعلم بالالزام والتردد في المتعلق وإن كان حاصلا الا ان الاحتياط على وجه الموافقة القطعية غير ممكن، سواء اتى بهما أو تركهما، أو اتى بواحد، وترك آخر، واما الشك في المحصل، فهو وإن كان يلزم فيه الاحتياط، الا انه لا ضير في خروجه ، لعدم الملازمة بين لزوم الاحتياط وكون الشك فيه شكا في المكلف به، بل هو باب برأسه يدخل فيه الشك في المحصل والشك في الاتيان بالمأمور مع بقاء الوقت