حل اجماله بأصالة العموم، لأنها حاكمة على أن زيدا العالم يجب اكرامه ولازمه عدم حرمة اكرامه، ولازم ذلك اللازم حرمة اكرام زيد الجاهل بناء على حجية مثبتات الأصول اللفظية فينحل بذلك حكما الحجة الاجمالية التي لولا العام يجب بحكم العقل متابعتها، وعدم جواز اكرام واحد منهما، واما الشيخ فقد سوى بين القسمين قائلا بان ديدن العلماء التمسك بالعام في المباحث الفقهية في مثله التمسك بالعام قبل الفحص لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص ولنقدم امام المقصود أمرا الأول: جعل المحقق الخراساني محل النزاع ما إذا فرضنا حجية الظواهر للمشافه وغيره من باب الظن النوعي لا الظن الشخصي وفرضنا عدم العلم الاجمالي بالتخصيص، والسر هو انه لو كان المناط في حجية الظواهر هو الظن الشخصي لما كان للفحص وعدمه دخل بل كانت الحجية دائرة مداره سواء حصل قبله أم بعده، وهكذا لو كان هناك علم بورود التخصيص اجمالا، لما كان لانكار الفحص مجال بعد القول بتنجيزه إلى أن ينحل، (هذا) ولكن ظاهرهم أعمية البحث عن ذلك ويشهد بذلك تمسكهم في اثبات وجوب الفحص بالعلم الاجمالي فالأولى البحث على فرض العلم وعدمه الثاني الظاهر أن البحث معقود لاثبات لزوم الفحص عن المخصص المنفصل دون المتصل لان احتمال عدم وصول المتصل لأجل اسقاط الراوي عمدا أو خطأ أو نسيانا، غير معتنى به عند العقلاء لأن المفروض ان الراوي ثقة غير خائن في روايته، فاحتمال العمد خلاف الفرض، وأصالة عدم خطائه ونسيانه ترد الأخيرين، فيتمحض البحث للمنفصل، وسيوافيك ان مناط الفحص ليس في المتصل الثالث يظهر من المحقق الخراساني الفرق بين المقام والأصول العملية وان الفحص هيهنا عما يزاحم الحجية بخلافه هناك فإنه بدونه لا حجة ويصير البحث عن متمماتها (قلت) يظهر مما سيمر عليك ان البابين يرتضعان من ثدي واحد، و
(٣٥)