تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٥
حل اجماله بأصالة العموم، لأنها حاكمة على أن زيدا العالم يجب اكرامه ولازمه عدم حرمة اكرامه، ولازم ذلك اللازم حرمة اكرام زيد الجاهل بناء على حجية مثبتات الأصول اللفظية فينحل بذلك حكما الحجة الاجمالية التي لولا العام يجب بحكم العقل متابعتها، وعدم جواز اكرام واحد منهما، واما الشيخ فقد سوى بين القسمين قائلا بان ديدن العلماء التمسك بالعام في المباحث الفقهية في مثله التمسك بالعام قبل الفحص لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص ولنقدم امام المقصود أمرا الأول: جعل المحقق الخراساني محل النزاع ما إذا فرضنا حجية الظواهر للمشافه وغيره من باب الظن النوعي لا الظن الشخصي وفرضنا عدم العلم الاجمالي بالتخصيص، والسر هو انه لو كان المناط في حجية الظواهر هو الظن الشخصي لما كان للفحص وعدمه دخل بل كانت الحجية دائرة مداره سواء حصل قبله أم بعده، وهكذا لو كان هناك علم بورود التخصيص اجمالا، لما كان لانكار الفحص مجال بعد القول بتنجيزه إلى أن ينحل، (هذا) ولكن ظاهرهم أعمية البحث عن ذلك ويشهد بذلك تمسكهم في اثبات وجوب الفحص بالعلم الاجمالي فالأولى البحث على فرض العلم وعدمه الثاني الظاهر أن البحث معقود لاثبات لزوم الفحص عن المخصص المنفصل دون المتصل لان احتمال عدم وصول المتصل لأجل اسقاط الراوي عمدا أو خطأ أو نسيانا، غير معتنى به عند العقلاء لأن المفروض ان الراوي ثقة غير خائن في روايته، فاحتمال العمد خلاف الفرض، وأصالة عدم خطائه ونسيانه ترد الأخيرين، فيتمحض البحث للمنفصل، وسيوافيك ان مناط الفحص ليس في المتصل الثالث يظهر من المحقق الخراساني الفرق بين المقام والأصول العملية وان الفحص هيهنا عما يزاحم الحجية بخلافه هناك فإنه بدونه لا حجة ويصير البحث عن متمماتها (قلت) يظهر مما سيمر عليك ان البابين يرتضعان من ثدي واحد، و
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377