حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه، وقريب منها رواية عبد الله بن سليمان، ولا يخفى ظهورها في الشبهة غير المحصورة، ويؤيده بل يشهد عليه رواية أبى الجارود قال سئلت أبا جعفر عن الجبن فقلت: اخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة فقال امن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم ما في جميع الأرضين، إذا علمت أنه ميتة فلا تأكل، وان لم تعلم فاشتر وبع وكل والله انى لاعترض السوق فاشترى بها اللحم و الجبن والله ما أظن كلهم يسمون هذه البربر وهذه السودان.
وأورد على الاستدلال بها الشيخ الأعظم، بإبداء الاحتمال بان جعل الميتة في الجبن في مكان واحد، لا يوجب الاجتناب عن جبن غيره الذي هو مشكوك بدوي وبان المراد من قوله: ما أظن كلهم يسمون، عدم وجوب الظن أو القطع بالتسمية و الحلية بل يكفي اخذها من سوق المسلمين بناء على أن السوق امارة شرعية للحل و لو اخذ من يد مجهول الحال الا ان يقال: إن سوق المسلمين غير معتبر مع العلم الاجمالي فلا مسوغ للارتكاب غير كون الشبهة غير محصورة، ثم أمر بالتأمل وأنت خبير بضعف ما اورده، لان حملها على الشبهة البدئية بعيد عن مساقها إذ هي كالنص في العلم الاجمالي خصوصا مع ملاحظة ذيلها ومعلوم ان ذيلها ليس أجنبيا عن الصدر، وما احتمله في معنى قوله عليه السلام ما أظن الخ بعيد، لان قوله هذا ظاهر في حصول القطع بعدم التسمية، لكون الطائفتين ليستا من الطوائف الاسلامية، وعلى أي حال فدلالة المرسلة لا غبار عليها لولا ضعفها سندا، ومثلها رواية " عبد الله بن سليمان " وفيها احتمال التقية لكون الميتة عبارة عن الانفخة وهى طاهرة باجماع الطائفة، وقد أوضحنا حالها في محله.
ومنها: موثقة سماعة عن أبي عبد الله في بعض عمال بنى أمية وفيها: إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا باس، ولا يبعد حملها على غير المحصورة ومنها صحيحة الحلبي لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف ان في ذلك المال ربا ولكن اختلط في التجارة بغيره حلالا، كان حلالا طيبا فليأكله وان عرف منه شيئا