تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٦٦
بل السبب الوحيد لتقدم السببي على المسببي، هو ان الأصل في السببي ينقح موضوع الدليل الاجتهادي ويؤسس موضوعا تعبديا له والحاكم (ح) عدى الأصل المسببي انما هو الدليل الاجتهادي فان شئت فلاحظ المثال المعروف (إذا غسل الثوب النجس بماء مشكوك الطهارة) فان استصحاب طهارة الماء أو كريته ينقح موضوعا تعبديا لدليل اجتهادي، وهو ان كل متنجس غسل بماء طاهر فهو طاهر،.
و (على هذا) فالشك في الملاقى (بالكسر) في طهارته ونجاسته، وإن كان مسببا عن الملاقى، الا ان الميزان المذكور هو غير موجود في المقام. فان الشك في طهارة الملاقى ونجاسته وإن كان مسببا من الملاقى (بالفتح) الا ان استصحاب طهارة الملاقى (بالفتح) لا ينقح معه موضوع الدليل الاجتهادي، فان غايته انما هو طهارة الملاقى (بالفتح) الا انه لم يقم دليل على أن كل ما لاقى الطاهر فهو طاهر، وتوهم انه وان لم يقم الدليل على أن ملاقي الطاهر طاهر الا انه قام الدليل على أن ملاقي الطاهر ليس بنجس، مدفوع بأنه ليس حكما شرعيا بل هو أمر مستنبط من لا اقتضائية الشئ لتنجيس الشئ كما لا يخفى، ولابد من العلاج من طريق آخر غير طريق سببية الأصل في أحدهما ومسببيته في الاخر واليك بيانه وخلاصته انه كلما صار الملاقى (بالكسر) أو الملاقى في حكم الشبهة البدئية يجرى فيه الأصل وكلما صارا طرفا للعلم فلا، وما اخترناه من التفصيل مبنى على هذا واليك بيانه حتى يتميز حكم ما يجرى فيه الأصل عما لا يجرى ويكون ما نتلو عليك كالفذلكة مما مر.
فذلكة قد عرفت ان هذا البحث على مبنى بعضهم من جريان الأصول في الأطراف وتعارضها لأجل استلزامه مخالفة الحكم المنجز (فح) فلابد ان يلاحظ ويعلم ما يستلزم تلك المخالفة ومالا يستلزمه فنقول:
اما الصورة الأولى: أعني ما إذا علم بنجاسة الملاقى (بالفتح) أو الطرف ثم علم بالملاقات فيجرى في الملاقى (بالكسر) كل من أصالتي الطهارة والحلية، فان العلم الثاني المتعلق بنجاسة الطرف أو الملاقى (بالكسر) ليس علما
(٣٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377