لأن عدم بيانه لا يوجب نقضا للغرض (هذا) ووافقه شيخنا العلامة في انكار أصل الثمرة ولكن من طريق آخر وحاصله: انه ليس في الخارج أمر يشترك فيه جميع المشافهين إلى آخر أعمارهم ولا يوجد عندنا و (ح) لو احتملنا اشتراط شئ يوجد في بعضهم دون اخرا وفى بعض الحالات دون بعض، يدفعه أصالة الاطلاق (انتهى) قلت: يمكن ان يقال بظهور الثمرة في التمسك بالآية لاثبات وجوب صلاة الجمعة علينا فلو احتملنا ان وجود الامام وحضوره شرط لوجوبها أو جوازها يدفعه أصالة الاطلاق في الآية على القول بالتعميم، ولو كان شرطا كان عليه البيان واما لو قلنا باختصاصه بالمشافهين أو الحاضرين في زمن الخطاب لما كان يضر الاطلاق بالمقصود وعدم ذكر شرطية الامام أصلا، لتحقق الشرط وهو حضوره عليه السلام إلى آخر اعمار الحاضرين ضرورة عدم بقائهم إلى غيبة ولى العصر (عجل الله فرجه) فتذكر.
العام المتعقب بالضمير الراجع إلى البعض إذا تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده، هل يوجب ذلك تخصيصه به أولا، وهذا التعبير لا يخلو من مسامحة، لان عود الضمير إلى بعضها ليس مفروغا عنه بل المسلم كون الحكم في مورد الضمير يختص ببعض الافراد جدا، لا ان الضمير يرجع إلى بعضها والأولى ان يقال: إن تخصيص الضمير بدليل متصل أو منفصل هل يوجب تخصيص المرجع العام أو لا، ثم إن الظاهر من الشيخ الأعظم (قده) ان محط البحث ما إذا كان الحكم الثابت للضمير مغايرا للثابت لنفس المرجع سواء كانا في كلام واحد كما إذا قال أكرم العلماء وخدامهم، وعلم من الخارج ان المراد هو عدول الخدام وقد يكون في كلامين كما في الآية الشريفة، وسواء كان الحكمان من سنخ واحد كالمثال الأول أو لا، كالآية الشريفة، واما إذا كان الحكم واحدا مثل قوله تعالى والمطلقات يتربصن حيث إن حكم التربص ليس لجميعهن فلا نزاع (انتهى).