تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٥٠
لأن عدم بيانه لا يوجب نقضا للغرض (هذا) ووافقه شيخنا العلامة في انكار أصل الثمرة ولكن من طريق آخر وحاصله: انه ليس في الخارج أمر يشترك فيه جميع المشافهين إلى آخر أعمارهم ولا يوجد عندنا و (ح) لو احتملنا اشتراط شئ يوجد في بعضهم دون اخرا وفى بعض الحالات دون بعض، يدفعه أصالة الاطلاق (انتهى) قلت: يمكن ان يقال بظهور الثمرة في التمسك بالآية لاثبات وجوب صلاة الجمعة علينا فلو احتملنا ان وجود الامام وحضوره شرط لوجوبها أو جوازها يدفعه أصالة الاطلاق في الآية على القول بالتعميم، ولو كان شرطا كان عليه البيان واما لو قلنا باختصاصه بالمشافهين أو الحاضرين في زمن الخطاب لما كان يضر الاطلاق بالمقصود وعدم ذكر شرطية الامام أصلا، لتحقق الشرط وهو حضوره عليه السلام إلى آخر اعمار الحاضرين ضرورة عدم بقائهم إلى غيبة ولى العصر (عجل الله فرجه) فتذكر.
العام المتعقب بالضمير الراجع إلى البعض إذا تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده، هل يوجب ذلك تخصيصه به أولا، وهذا التعبير لا يخلو من مسامحة، لان عود الضمير إلى بعضها ليس مفروغا عنه بل المسلم كون الحكم في مورد الضمير يختص ببعض الافراد جدا، لا ان الضمير يرجع إلى بعضها والأولى ان يقال: إن تخصيص الضمير بدليل متصل أو منفصل هل يوجب تخصيص المرجع العام أو لا، ثم إن الظاهر من الشيخ الأعظم (قده) ان محط البحث ما إذا كان الحكم الثابت للضمير مغايرا للثابت لنفس المرجع سواء كانا في كلام واحد كما إذا قال أكرم العلماء وخدامهم، وعلم من الخارج ان المراد هو عدول الخدام وقد يكون في كلامين كما في الآية الشريفة، وسواء كان الحكمان من سنخ واحد كالمثال الأول أو لا، كالآية الشريفة، واما إذا كان الحكم واحدا مثل قوله تعالى والمطلقات يتربصن حيث إن حكم التربص ليس لجميعهن فلا نزاع (انتهى).
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377