تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١٤٠
وثانيا انه لو صح ما ذكر، من أن الاحكام مجعولة على موضوعاتها من أول الأمر ، بجميع قيوده، لما جاز التمسك بالاطلاق والعموم، فان مبنى التمسك، هو ان الحكم مجعولة على المهية المجردة وان الإرادة الاستعمالية مطابقة للإرادة الجدية الا ما قام الدليل على خلافه، فلو كان اللازم انشاء الحكم على موضوعه بعامة قيوده، لما صار للتمسك بأصالة الاطلاق معنى فان الاطلاق متقوم بان الواقع تحت دائرة الحكم هو تمام الموضوع للحكم، ومثله أصالة العموم، فإنها متقومة بظهور الكلام في كون الحكم على العموم، وان التخصيص كالتقييد أمر خارجي لا يتصرف في اللفظ بل يكشف عن ضيق الإرادة الجدية والحاصل، ان ملاحظة تقنين القوانين العرفية كافية في اثبات ما قلناه، فان الدائر بينهم هو وضع الاحكام أولا بنحو العموم والاطلاق، ثم بيان مخصصاتها و مقيداتها منفصلا عنها، من دون اخذ ما هو الملاك بحسب الإرادة الجدية في موضوع الاحكام من أول الأمر، وأنت إذا تدبرت تعرف ان هذا الجواب سيال في موارد الامارات والأصول إذا كانت مخالفة للواقع المحذور الرابع: " محذور التدافع بين ملاكات الاحكام " وهذا المحذور أعني ما يرجع إلى التدافع بين ملاكات الاحكام كاجتماع المصلحة والمفسدة الملزمتين بلا كسر وانكسار، أول المحاذير: فقد ظهر الجواب عنه مما تقدم ومحصله أرجحية ملاكات تجويز العمل على طبق الامارات والأصول من العمل بالاحتياط للتحفظ على الواقع. وقد ظهر مما تقدم عدم اجتماع الملاكين في موضوع واحد على ما سبق من لزوم المفاسد الخارجية أو السياسية لو الزم العمل بالاحتياط جولة فيما ذكر من الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري ثم إن الاعلام قد مالوا يمينا ويسارا في هذا الباب، فكل اختار مهربا للجمع بين الاحكام الظاهرية والواقعية، فلا باس بالإشارة إلى بعضها فنقول:
قد ذكر بعض أعاظم العصر جوابا لتخلف الطرق والامارات، وجوابا آخر،
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377