الطبيب والفقيه نعم الرجوع إلى كتب اللغة ربما يوجب تشخيص المعنى بمناسبة ساير الجمل كما في رجوعنا إليها فصرف تدوين اللغة والرجوع إليها في تلك الاعصار لا يفيد شيئا الاجماع المنقول وتحقيق الحال يتوقف على رسم أمور:
الأول: ان الاجماع عند العامة دليل برأسه في مقابل الكتاب والسنة لما نقلوا عن النبي صلى الله عليه وآله لا تجتمع أمتي على الضلالة أو على الخطاء ولذلك اشترطوا اتفاق الكل وعرفه الغزالي: بأنه اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وآله على أمر من الأمور الدينية، ولكن لم يكن المرمى من الاجماع وحجيته، وما اختلقوا له من المستند، الا اثبات خلافة الخلفاء، ولما رأوا ان ما عرف به الغزالي لا ينطبق على مورد الخلافة ضرورة عدم اجتماع الأمة جميعا عليها لمخالفة كثير من الأصحاب وجمهرة بني هاشم، عدل الرازي والحاجبي إلى تعريفه بوجه آخر، فعن الأول بأنه اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد على أمر من الأمور، وعن الثاني انه اجماع المجتهدين من هذه الأمة في عصر على ما مر مع عدم تتميم مقصدهم بأي تعريف عرف لمخالفة جمع من أهل الحل والعقد والمجتهدين معها واما عند الخاصة فليس حجة بنفسه اتفاقا بل لأجل انه يستكشف منه قول المعصوم أو رضاه سواء استكشف من الكل أو اتفاق جماعة، ولعل تسمية ما هو الدليل الحقيقي (السنة) بالاجماع لإفادة ان لهم نصيبا، منها وليكون الاستدلال على أساس مسلم بين الطرفين، ولعله على ذلك يحمل الاجماعات الكثيرة الدائرة بين القدماء كالشيخ وابن زهرة واضرابهم كما يظهر من مقدمات الغنية، والا فقد عرفت ان الاجماع عندنا وعندهم مختلف غاية وملاكا الثاني: ان البحث في المقام انما هو عن شمول أدلة حجية الخبر الواحد للاجماع المنقول به وعدم شموله وكان الأولى ارجاء البحث إلى الفراغ عن حجيته وكيف كان فنقول انه سيوافيك ان الدليل الوحيد على حجية الخبر الواحد، ليس الا بناء