تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٤١
واما مقدار الفحص: فيختلف باختلاف المباني، فلو كان المبنى في ايجاب الفحص هو العلم الاجمالي، فغايته انحلال علمه، وعلى المختار فلابد من التفحص التام حتى يخرج عن المعرضية ويحصل اليأس عن المخصص والمعارض، وسيوافيك في باب الاجتهاد والتقليد ما ينفع في المقام فانتظر في الخطابات الشفاهية هل الخطابات الشفاهية تعم غير الحاضرين من الغائبين والمعدومين أو لا، ولا بأس بذكر أمور الأول: ان النزاع يمكن ان يقع بحسب التصور في مقامين (الأول) أن يكون النزاع في جواز خطاب المعدوم والغائب ومرجعه إلى امكان هذه المسألة العقلية وعدمه، وهو مع أنه غير مناسب لمبحث العام لان امكان مخاطبتهما وعدمه غير مربوط به، بعيد جدا لأنه ضروري البطلان، نعم لا يبعد عن مثل بعض الحنابلة حيث جعل محط البحث ما حررناه مستدلا بخطاب الله على المعدومين بقوله - كن فيكون - وخطابه في عالم الذر، إلى غير ذلك من الاستدلالات الواهية (الثاني) أن يكون خطاب المعدوم مسلم البطلان عندهم، ولكن البحث في أن استفادة احكام الغائبين والمعدومين من نفس الخطابات هل يستلزم خطابهما، أو لا، وان شئت قلت: ان النزاع في أن تعميم ألفاظ العموم التي جيئت تلو أداة النداء وأشباهها مما تكون خطابا بالنسبة إليهما هل يستلزم مخاطبتهما حتى يمتنع أو لا، فيكون النزاع في الملازمة وعدمها، وهذا انسب إذ المناسب للبحث عنه في هذا المقام هو شمول ألفاظ العموم لهم وعدمه إذا وقعت تلو الخطابات الشفاهية.
الثاني: الظاهر أن ملاك النزاع علي ما حررناه كما هو موجود في الخطابات الشفاهية، كذلك موجود في أمثال قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، وقوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان مما لم يصدر بألفاظ النداء وأداة الخطاب فيمكن ان يقال: هل يلزم من شمول أمثال تلك العناوين والاحكام لغير الموجودين، تعلق التكليف الفعلي بهم في حال العدم وصدق العناوين عليهم في هذا الحال، أو لا، فلو قلنا باستلزامه
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377