واما مقدار الفحص: فيختلف باختلاف المباني، فلو كان المبنى في ايجاب الفحص هو العلم الاجمالي، فغايته انحلال علمه، وعلى المختار فلابد من التفحص التام حتى يخرج عن المعرضية ويحصل اليأس عن المخصص والمعارض، وسيوافيك في باب الاجتهاد والتقليد ما ينفع في المقام فانتظر في الخطابات الشفاهية هل الخطابات الشفاهية تعم غير الحاضرين من الغائبين والمعدومين أو لا، ولا بأس بذكر أمور الأول: ان النزاع يمكن ان يقع بحسب التصور في مقامين (الأول) أن يكون النزاع في جواز خطاب المعدوم والغائب ومرجعه إلى امكان هذه المسألة العقلية وعدمه، وهو مع أنه غير مناسب لمبحث العام لان امكان مخاطبتهما وعدمه غير مربوط به، بعيد جدا لأنه ضروري البطلان، نعم لا يبعد عن مثل بعض الحنابلة حيث جعل محط البحث ما حررناه مستدلا بخطاب الله على المعدومين بقوله - كن فيكون - وخطابه في عالم الذر، إلى غير ذلك من الاستدلالات الواهية (الثاني) أن يكون خطاب المعدوم مسلم البطلان عندهم، ولكن البحث في أن استفادة احكام الغائبين والمعدومين من نفس الخطابات هل يستلزم خطابهما، أو لا، وان شئت قلت: ان النزاع في أن تعميم ألفاظ العموم التي جيئت تلو أداة النداء وأشباهها مما تكون خطابا بالنسبة إليهما هل يستلزم مخاطبتهما حتى يمتنع أو لا، فيكون النزاع في الملازمة وعدمها، وهذا انسب إذ المناسب للبحث عنه في هذا المقام هو شمول ألفاظ العموم لهم وعدمه إذا وقعت تلو الخطابات الشفاهية.
الثاني: الظاهر أن ملاك النزاع علي ما حررناه كما هو موجود في الخطابات الشفاهية، كذلك موجود في أمثال قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، وقوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان مما لم يصدر بألفاظ النداء وأداة الخطاب فيمكن ان يقال: هل يلزم من شمول أمثال تلك العناوين والاحكام لغير الموجودين، تعلق التكليف الفعلي بهم في حال العدم وصدق العناوين عليهم في هذا الحال، أو لا، فلو قلنا باستلزامه