تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١٢٣
كما أن جريانها لا يدفع الالتزام بالحكم الواقعي لمكان الطولية (1) الأمر السادس: في العلم الاجمالي يقع الكلام في مرحلتين: الأولى: في ثبوت التكليف، بالعلم الاجمالي، الثانية، في جواز اسقاطه بالعمل على طبقه، وبما ان هذا البحث طويل الذيل، مترامي الأطراف، نحيل بعض المباحث إلى مبحث البراءة والاشتغال فنقول:
اما الأولى: فاعلم أنه قد يطلق العلم الاجمالي ويراد منه القطع الوجداني بالتكليف الذي لا يحتمل فيه الخلاف، ولا يحتمل رضا المولى بتركه، وقد يطلق على الحجة الاجمالية، كما إذا قامت الدليل الشرعي على حرمة الخمر على نحو الاطلاق ثم علمنا: ان هذا أو ذاك خمر، فليس في هذه الصورة علم قطعي بالحرمة الشرعية التي لا يرضى الشارع بتركه، بل العلم تعلق باطلاق الدليل والحجة الشرعية، والاجمال في مصداق ما هو موضوع للحجة الشرعية، و (حينئذ) فالعلم بالحرمة غير العلم بالحجة فما هو المناسب للبحث عنه في المقام هو الأول كما أن المناسب لمباحث الاشتغال هو الثاني.
فنقول المشهور المتداول كون العلم علة تامة لوجوب الموافقة وحرمة المخالفة القطعيتين، وربما يقال بكونه علة، تامة بالنسبة إلى الثانية دون الأولى ونسب إلى بعضهم جواز المخالفة القطعية فضلا عن احتمالها، ولا يهمنا سرد الأقوال بعد كون المسألة عقلية محضة غير أن هذه الأقوال يظهر حالها صحة وفسادا بعد ملاحظة ما هو مصب النزاع في هذا الباب.
قد عرفت ان البحث في المقام انما هو عن القطع الوجداني بالتكليف الفعلي

(1) ثم إن ان سيدنا الأستاذ دام ظله قد استقصى الكلام في الدورة السابقة في توضيح احكام القطع، فأوضح مقالة الأخباريين في المقام، كما تكلم في حجية قطع القطاع غير أنه (دام ظله) قد أسقط في هذه الدورة هاتيك المباحث، ونحن قد اقتفيناه اثره، أطال الله بقاه
(١٢٣)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377