موجبة للاجتناب عن ملاقيها أيضا وهى مورد الأصل عقلا وشرعا.
وبعبارة أخرى: ان الاشتغال متقوم بتعلق العلم الاجمالي بتكليف واحد مقتض للاجتناب عن النجس وملاقيه، فيكون علم اجمالي واحد متعلق بتكليف واحد لكن مع تلك الخصوصية والاقتضاء، ولو شككنا في أن الحكم على الأعيان النجسة كذلك أولا، فلا ينجز العلم الاجمالي الأول المتعلق بوجوب الاجتناب عن الطرف أو الملاقى (بالفتح) وجوب الاجتناب عن الملاقى، لكون تلك الخصوصية مشكوكة فيها والعلم الاجمالي الثاني على فرضه غير منجز كما مر سابقا، ومع عدم تمامية الحجة من المولى وعدم تنجيز العلم الاجمالي للخصوصية تجرى البراءة العقلية، والشرعية لعدم المانع في الثانية بعد جريان الأولى.
وبما ذكرنا يظهر ضعف ما افاده بعض أعاظم العصر في تقريراته واظنب نفسه الشريفة وجعل المسألة مبنية على مالا يبتنى عليه أصلا (1) كما يظهر الاشكال فيما افاده بعض محققي العصر (قدس سره) فراجع.
وينبغي التنبيه على أمور وقد تعرض لها الشيخ الأعظم وتبعه بعض أعاظم العصر (قدس سره) الأول: لا اشكال حسب القواعد العقلية في وجوب الاحتياط عند الجهل بالموضوع، من غير فرق بين الشرايط والموانع، فيجب الصلاة إلى أربعة جهات، أو في ثوبين يعلم بطهارة أحدهما، أو بخلوه مما لا يؤكل لحمه، ولا وجه لسقوط الشرائط والموانع بالاجمال، فما حكى عن المحقق القمي من التفصيل بينما يستفاد من قوله عليه السلام لا تصل فيما لا يؤكل لحمه، فذهب إلي السقوط وعدم وجوب الاحتياط وما يستفاد من قوله عليه السلام لا صلاة الا بطهور، فاختار وجوب الاحتياط لعلة مبنى على ما هو المعروف منه من عدم تنجيز العلم الاجمالي مطلقا وانه كالشبهة البدئية، و (ح) لابد من الرجوع إلى الأصول وبما ان المستفاد من الأول هو المانعية فيرجع فيها إلى البراءة لانحلال الحكم فيه حسب افراد المانع ومصاديقه فيؤخذ بالمعلوم منه، ويرجع في المشكوك فيه إلى