تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٦٥
القول في الأصل الشرعي في الملاقى هذا كله في مفاد الأصل العقلي في المقام واما بيان الأصل الشرعي فعلى المختار من عدم جريان أدلة الأصول في الأطراف على الوجوه التي حررناه في محلها، فلا يبقى اشكال في جريان الأصل في الملاقى (بالكسر) في الصورة الأولى كما يجرى الأصل في الملاقى (بالفتح) في المورد الأول من الصورة الثالثة، بصيرورتهما كالشبهة البدئيه على ما عرفت.
واما على جريانها فيها وسقوطها بالمعارضة فقد تصدى المحققون لرفع التعارض بان الأصل في الملاقى (بالفتح) حاكم على الأصول في الملاقى لكون الشك في طهارته ونجاسته ناش من الشك في الملاقى (بالفتح) فجريان الأصل فيه يرفع الشك عن ملاقيه ، فلا مجرى للأصل في الملاقى (بالكسر) في رتبة جريان الأصل في الملاقى، فأصالة الطهارة في الملاقى (بالفتح) معارض لمثلها في الطرف وبعد سقوطهما يبقى الأصل في الملاقى جاريا بلا معارض من غير فرق بين الصور المتقدمة لان رتبة السبب مقدم على المسبب والأصل الجاري فيه يرفع الشك عن المسبب كلما تحقق حتى في المورد الأول من الصورة الثالثة أعني ما إذا علم اجمالا بنجاسة الملاقى (بالكسر) والطرف ثم علم بأنه لو كان نجسا فإنما هو من الملاقى (بالفتح) يكون الأصل فيه رافعا للشك في ملاقيه ويصير معارضا للأصل في الطرف ويصير الأصل في الملاقى (بالكسر) جاريا بلا معارض.
أقول: سيوافيك بيانه في خاتمة الاستصحاب ان مجرد كون الشك في أحدهما متقدما على الاخر رتبة لا يوجوب حكومة أصله على الاخر ولا يصير رافعا لشكه، لان ما هو الموضوع للدليل الشرعي " لا تنقض اليقين بالشك " انما هو المشكوك فيه الواقع في عمود الزمان، لا المشكوك فيه الواقع في الرتب العقلية، وبما ان الشك في السبب والمسبب حادثان في عمود الزمان دفعة بلا تقدم وتأخر فيشملهما الدليل الشرعي دفعة واحدة في عرض واحد، فلا يعقل (ح) حكومة أحد الأصلين على الاخر مع عرضيتها في الموضوع.
(٣٦٥)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، السب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377