تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١٣٠
القول في الظن ولابد من الكلام في مقامين: الأول في امكان التعبد بالظن والثاني في وقوع التعبد به، وقد حكى عن ابن قبة امتناع التعبد وانكار امكانه، الا ان ما استدل به ليس على نسق واحد فان قوله: التعبد بالخبر الواحد يستلزم اجتماع الحلال والحرام و المفسدة والمصلحة، وإن كان ظاهرا في نفى الامكان، الا ان قوله الاخر: لو جاز الاخبار عن النبي لجاز الاخبار عن الله يلوح منه نفى الوقوع مع قبول امكانه، وعليه لا يكفي في رده اثبات الامكان حتى يثبت وقوعه ثم إن الاستحالة التي ادعيت انما هي الذاتي أو الوقوعي، واما الامكان فليس المراد منه الامكان الذاتي قطعا فإنه يحتاج إلى إقامة البرهان عليه ولا برهان عليه بل المراد الامكان الاحتمالي الواقع في كلام الشيخ: رئيس الصناعة من: انه كلما قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة الامكان ما لم يذدك عنه قائم البرهان. و الامكان الاحتمالي معناه تجويز وقوعه في مقابل ردعه وطرحه بلا برهان، وان شئت قلت: عدم الاخذ بأحد طرفي القضية والجزم بامكانه أو امتناعه كما هو ديدن غير أصحاب البرهان. وهذا من الأحكام العقلية يحكم به العقل السليم، ولو جرى عليه العقلاء في اجتماعهم، فلأجل حكم عقولهم الصحيحة، وليس بناء منهم على الامكان لمصلحة من المصالح الاجتماعية كما هو الحال في سائر أصولهم العقلائية ثم إن ما هو المحتاج إليه في هذا المقام هو الامكان الاحتمالي فلو دل دليل على حجية الظنون وجواز العمل بآحاد الاخبار، لا يجوز رفع اليد عن ظواهر تلك الأدلة ما لم يدل دليل قطعي علي امتناعه، نعم لو دل دليل قطعي على امتناعه يأول ما دل على حجيتها بظواهره: فاللازم رد ما استدل به القائل على الامتناع، حتى ينتج الامكان الاحتمالي فيؤخذ بظواهر أدلة الحجية وبذلك يظهر ان تفسير الامكان بالذاتي والوقوعي في غير محلة إذ مع أنه لا طريق إليه، غير محتاج إليه، نعم الاستحالة المدعاة هي الذاتي والوقوعي على بعض
(١٣٠)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377