تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٥٨
تخصيص الكتاب بالآحاد الحق جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد، بعدما ثبت في محله ان المدرك الوحيد في حجيته هو بناء العقلاء على ذلك من دون ان يصدر عن الشارع تأسيس ولا اعمال تعبد، و ما ذكر من البناء لا يأبى عن القول بتقديمه على العموم الكتابي، وإن كان ظني السند، والاخر قطعي المدرك بعد احراز التوفيق بينهما في محيط القانون ومركز جعل الاحكام.
ومجرد اختلافهما فيما ذكر لا يوجب رفع اليد عنه والمصير إلى العموم، لعدم وقوع التعارض بين السندين حتى يتخيل الترجيح، بل بين الدلالتين، وهما سيان، ولذلك يخصص القائل بالمنع في المقام بخبر الآحاد الأخبار المتواترة مع اشتراكها في القطعية مع الكتاب الكريم، وما ورد من أن ما خالف كتاب الله زخرف أو لم نقله، أو باطل وغير ذلك من التعابير لا يمكن الاستشهاد به، إذ لازمه عدم جواز التخصيص بالخبر المتواتر لكون لسان تلك الأخبار آبية عن التخصيص جدا، والحل هو ان التعارض بالعموم والخصوص وإن كان يعد من التعارض الحقيقي، إذ الموجبة الكلية نقيضه السالبة الجزئية، ولكن العارف بأصول الجعل والتشريع وكيفيته، من تقديم بعض وتأخير آخر وان محيط التشريع يقتضى ذلك بالضرورة، سوف يرجع ويعترف بالتوافق والجمع في هذه الاختلاف، وقد أقر الأمة جميعا على أن في نفس الآيات مخصصات ومقيدات تقدم بعضه بعضا من دون ان يختلف فيه اثنان، مع عدم عد ذلك تناقضا وتهافتا في الكتاب ولا منافيا لقوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وليس ذلك الا عدم عد التقييد والتخصيص اختلافا وتناقضا في محيط التشريع والتقنين فلابد من ارجاع تلك الأخبار إلى المخالفات الكلية التي تباين القرآن وتعارضه وكان باب الافتراء من خصماء الأئمة (ع) مفتوحا عليهم بمصراعيه، وكانوا يدسون في كتب أصحاب أبي جعفر عليه السلام وكانت الغاية للقالة والجعل هو ان يثبتوا عند الناس انحطاط مقاماتهم بالأكاذيب الموضوعة حتى يرجع الناس عن بابهم، وغير ذلك من الهوسات فما قيل إن الدس منهم لم يكن بنحو التباين الكلى والتناقض في غير محله.
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377