تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٠
لمشتبه الفسق ومعلومه إذا كان فاسقا واقعيا، فهذا الفرد بما انه مشتبه الفسق واجب الاكرام ومحرمه، ولو التجأ قدس سره إلى أن العام متكفل للحكم الواقعي والظاهري يلزمه اخذ الشك في الحكم في جانب موضوع نفس ذلك الحكم وفيه مضافا إلى أن اخذ الشك في الموضوع لا يصحح الحكم الظاهر، ان مجرد اخذه فيه لا يرفع الاشكال إذ كيف يمكن تكفل العام بجعل واحد للحكم الواقعي على الموضوع الواقعي وللحكم الظاهري على مشتبه الحكم مع ترتبهما، وهل هذا الا الجمع بين عدم لحاظ الشك موضوعا ولحاظه كذلك.
القول في المخصص اللبي ما ذكرناه في المخصص اللفظي جار في اللبي لكن بعد تمحيض المقام في الشبهة المصداقية للمخصص اللبي كما إذا خرج عنوان عن تحت العام بالاجماع أو العقل و شك في مصداقه فلا محالة يكون الحكم الجدي في العام على افراد المخصص دون المخصص بالكسر ومعه لا مجال للتمسك بالعام لرفع الشبهة الموضوعية لما مر ومنه يظهر النظر في كلام المحقق الخراساني رحمه الله حيث فصل بين اللبي الذي يكون كالمخصص المتصل وغيره مع أن الفارق بين اللفظي واللبي من هذه الجهة بلا وجه ودعوى بناء العقلاء على التمسك في اللبيات عهدتها عليه كما يظهر النظر فيما يظهر من الشيخ الأعظم من التفصيل بين ما يوجب تنويع الموضوعين كالعالم الفاسق والعالم غير الفاسق فلا يجوز، وغيره كما إذا لم يعتبر المتكلم صفة في موضوع الحكم غير ما اخذه عنوانا في العام وان علمنا بأنه لو فرض في افراد العام من هو فاسق لا يريد اكرامه فيجوز التمسك بالعام واحراز حال الفرد أيضا، ثم فصل في بيانه بما لا مزيد عليه ولكن يظهر من مجموعه خروجه عن محط البحث ووروده في واد الشك في أصل التخصيص مع أن الكلام في الشك في مصداق المخصص فراجع كلامه واما توجيه كلامه بان المخصص ربما لا يكون معنونا بعنوان بل يكون مخرجا لذوات الافراد لكن بحيثية تعليلية وعلة سارية فإذا شك في مصداق انه محيث بالحيثية
(٢٠)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377