تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٦٩
البحث في علم الجنس وهو كأسامة وثعالة، فلا اشكال في أنه يعامل معه معاملة المعرفة فيقع مبتدأ وذا حال ويوصف بالمعرفة والمنقول هنا في اجراء احكام المعرفة عليه، (وجهان) (الأول) ان تعريفه تعريف لفظي كالتأنيث اللفظي ومفاده عين مفاد اسم الجنس بلا فرق بينهما، (الثاني) انه موضوع للطبيعة لا بما هي هي بل بما هي متصورة ومتعينة بالتعين الذهني، وأورد عليه (المحقق الخراساني) من أنه يمتنع (ح) ان ينطبق على الخارج ويحتاج إلى التجريد عند الاستعمال، ويصير الوضع لغوا، وأجاب عنه شيخنا العلامة أعلى الله مقامه بان اللحاظ حرفي لا اسمى وهو لا يوجب امتناع انطباقه على الخارج، و (فيه) ان كون اللحاظ حرفيا لا يخرجه عن كون موطنه هو الذهن ، فلا محالة يتقيد الطبيعة بأمر ذهني وإن كان مراة للخارج ولكن ما ينطبق على الخارج هو نفس الطبيعة، لا المتقيدة بأمر ذهني، وكون اللحاظ مرآتيا ليس معناه عدم تقيدها به أو كون وجوده كعدمه، إذ بأي معنى فسر هذا اللحاظ فلا محالة يكون علم الجنس متقوما به حتى يفترق عن اسمه، والمتقوم بأمر ذهني لا ينطبق على الخارج ويمكن ان يقال إن المهية في حد ذاتها لا معرفة ولا نكرة، لا متميزة ولا غير متميزة ، بل تعد هذه من عوارضها كالوجود والعدم لان التعريف في مقابل التنكير عبارة عن التعين الواقعي المناسب لوعائه والتنكير عبارة عن اللا تعين كذلك، على أن واحدا من التعريف والتنكر لو كان عين الطبيعة أو جزئها يمتنع عروض الاخر عليها (فح) لا باس بان يقال إن اسم الجنس موضوعة لنفس المهية التي ليست معرفة ولا نكرة، وعلم الجنس موضوع للماهية المتعينة بالتعين العارض لها متأخرا عن ذاتها في غير حال عروض التنكير عليها و (بالجملة) اسم الجنس موضوع لنفس المهية، وعلم الجنس موضوع للطبيعة بما هي متميزة من عند نفسها بين المفاهيم ، وليس هذا التميز والتعين متقوما باللحاظ بل بعض المعاني بحسب الواقع معروف معين، وبعضها منكور غير معين، وليس المراد من التعين هو التشخص الذي
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377