(بالفتح) بحسب اللب، وما ذكره من اطلاق الحكم بسبب الغفلة عن المزاحم غير مفيد، فان الاهمال في الثبوت غير متصور، فان الصلاة وإن كانت واجبة في نفس الامر، الا ان الصلاة المشكوك حكمها، لأجل ابتلائها بالمزاحم الأقوى، و مزاحمة الجهة المبغوضية الموجود فيها في حال الشك، مع المحبوبية الكامنة في ذاتها، يستلزم تقيد الوجوب في ناحية الوجوب المتعلق بالصلاة، و يختص الوجوب بغير هذه الصورة وينحصر بالصلاة المعلومة الوجوب، فعاد الاشكال ورابعا: ان ما افاده في دفع الاشكال من أن موضوع الحكم الواقعي هو الذات المجرد عن الحكم، غير واضح، فإنه ان أراد من التجرد، لحاظ الماهية مقيدة بالتجرد عن الحكم حتى يصير الموضوع هو الطبيعة بشرط لا، فهو خلاف التحقيق، فان متعلق الأوامر انما هو نفس الطبايع، غير مقيدة بشئ من القيود حتى التجريد، على أنه أي لحاظ تجرد الموضوع عن الحكم يستلزم تصور الحكم في مرتبة الموضوع، مع أنه حكم بامتناعه وجعل الحالات اللاحقة للموضوع كالحكم والشك فيه، مما يمتنع لحاظه في ذات الموضوع، وان أراد من التجرد عدم اللحاظ أعني اللا بشرط، فهو محفوظ في كل مرتبة، مرتبة الحكم الواقعي والظاهري، فيصير مقسما لمعلوم الحكم ومشكوكه، فعاد المحذور.
وبقى في المقام تقريبات، ضربنا عنها صفحا، وفيما ذكرنا غنى وكفاية تأسيس الأصل في التعبد بالظنون ولنقدم أمورا الأول: اعلم أن للحجية معنيين، الأول: الوسطية في الاثبات والطريقية إلى الواقع، وبهذا المعنى تطلق الحجة على المعلومات التصديقية الموصلة إلى المجهولات وعلى الأمارات العقلائية أو الشرعية باعتبار كونها برهانا عقلائيا أو شرعيا على الواقع لا باعتبار صيرورتها