(بالكسر) والطرف دون الملاقى. ما إذا علم بالملاقات ثم حدث العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى " بالفتح " أو الطرف ولكن كان الملاقى حال حدوث العلم داخلا في مورد الابتلاء والملاقى " بالفتح " خارجا عنه ثم عاد إلى محل الابتلاء وأورد عليه بعض الأعاظم " رحمه الله " بأنه لا اثر لخروج الملاقى " بالفتح " عن محل الابتلاء في ظرف حدوث العلم مع عوده إلى محل الابتلاء بعد العلم، نعم لو فرض ان الملاقى (بالفتح) كان في ظرف حدوث العلم خارجا عن محل الابتلاء ولم يعد بعد ذلك إلى محله ولو بالأصل فالعلم الاجمالي بنجاسته أو الطرف مما لا اثر له ويبقى الملاقى " بالكسر " طرفا للعلم الاجمالي فيجب الاجتناب عنه وعن الطرف " انتهى ".
التحقيق ما عرفت من عدم الاعتبار بالخروج عن محل الابتلاء لان الحكام الشرعية مجعولة على الطرق الكلى الذي عبرنا عنه بأنه احكام قانونية أو خطابات قانونية، ولو سلم فهو فيما إذا لم يكن للخارج اثر فعلى داخل في الابتلاء، و اما إذا كان له اثر فعلى فلا نسلم قبح الخطاب ولا قبح الحكم الوضعي، فان جعل النجاسة على الحيوان الخارج عن محل الابتلاء ببركة أصالة التذكية إذا كان بعض اجزائه داخلا في محل الابتلاء، مما لا قبح فيه، إذا قلنا بان التذكية ترد على الحيوان فقط، والاجزاء تصير ذات تذكية بواسطة عروضها على الحيوان، ومثله المقام فان جعل النجاسة للإناء الخارج عن محل الابتلاء مع كون ملاقيه داخلا فيه، ليس بقبيح لان اثر نجاسة الملاقى (بالفتح) الخارج عن محل الابتلاء انما هو نجاسة الملاقى (بالكسر) الذي داخل فيه، و (عليه) فيجرى أصالة الطهارة في الملاقى (بالفتح) بلحاظ اثره الذي داخل في محل الابتلاء أي نجاسة ملاقيه، فظهر ان عود الملاقى (بالفتح) إلى محل الابتلاء وعدم عوده سيان فما فصله بعض الأعاظم من تسليم ما ذكره المحقق الخراساني فيما عاد الملاقى (بالفتح) إلى محل الابتلاء، دون ما لم يعد، لا يرجع إلى محصل، لما عرفت من أن خروج الملاقى (بالفتح) كلا خروجه لوجود اثره