تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٦٤
(بالكسر) والطرف دون الملاقى. ما إذا علم بالملاقات ثم حدث العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى " بالفتح " أو الطرف ولكن كان الملاقى حال حدوث العلم داخلا في مورد الابتلاء والملاقى " بالفتح " خارجا عنه ثم عاد إلى محل الابتلاء وأورد عليه بعض الأعاظم " رحمه الله " بأنه لا اثر لخروج الملاقى " بالفتح " عن محل الابتلاء في ظرف حدوث العلم مع عوده إلى محل الابتلاء بعد العلم، نعم لو فرض ان الملاقى (بالفتح) كان في ظرف حدوث العلم خارجا عن محل الابتلاء ولم يعد بعد ذلك إلى محله ولو بالأصل فالعلم الاجمالي بنجاسته أو الطرف مما لا اثر له ويبقى الملاقى " بالكسر " طرفا للعلم الاجمالي فيجب الاجتناب عنه وعن الطرف " انتهى ".
التحقيق ما عرفت من عدم الاعتبار بالخروج عن محل الابتلاء لان الحكام الشرعية مجعولة على الطرق الكلى الذي عبرنا عنه بأنه احكام قانونية أو خطابات قانونية، ولو سلم فهو فيما إذا لم يكن للخارج اثر فعلى داخل في الابتلاء، و اما إذا كان له اثر فعلى فلا نسلم قبح الخطاب ولا قبح الحكم الوضعي، فان جعل النجاسة على الحيوان الخارج عن محل الابتلاء ببركة أصالة التذكية إذا كان بعض اجزائه داخلا في محل الابتلاء، مما لا قبح فيه، إذا قلنا بان التذكية ترد على الحيوان فقط، والاجزاء تصير ذات تذكية بواسطة عروضها على الحيوان، ومثله المقام فان جعل النجاسة للإناء الخارج عن محل الابتلاء مع كون ملاقيه داخلا فيه، ليس بقبيح لان اثر نجاسة الملاقى (بالفتح) الخارج عن محل الابتلاء انما هو نجاسة الملاقى (بالكسر) الذي داخل فيه، و (عليه) فيجرى أصالة الطهارة في الملاقى (بالفتح) بلحاظ اثره الذي داخل في محل الابتلاء أي نجاسة ملاقيه، فظهر ان عود الملاقى (بالفتح) إلى محل الابتلاء وعدم عوده سيان فما فصله بعض الأعاظم من تسليم ما ذكره المحقق الخراساني فيما عاد الملاقى (بالفتح) إلى محل الابتلاء، دون ما لم يعد، لا يرجع إلى محصل، لما عرفت من أن خروج الملاقى (بالفتح) كلا خروجه لوجود اثره
(٣٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377