المأخوذ فيه حتى يجئ التنافي من قبله، وعليك بالتأمل في الصور الأخرى واستخراج حكمها مما ذكر، هذا كله في الالزاميين واما غيرهما فيختلف بحسب الموارد، ولا يهمنا تفصيله (1) المقصد السادس في الامارات المعتبرة عقلا أو شرعا وينبغي تقديم الكلام في القطع إذ هو حجة عقلية وامارة بتية، والبحث عن احكامه ليس كلاميا، بل بحث أصولي لان الملاك في كون الشيئ مسألة أصولية، هو كونها موجبة لاثبات الحكم الشرعي الفرعي بحيث يصير حجة عليه ولا يلزم ان يقع وسطا للاثبات بعنوانه بل يكفي كونه موجبا لاستنباط الحكم كسائر الأمارات العقلائية والشرعية، وان شئت فاستوضح المقام بالظن، فإنه لا يقع وسطا بعنوانه بل هو واسطة لاثبات الحكم وحجة عليه، إذ الاحكام تتعلق بالعناوين الواقعية لا المقيدة بالظن، فما هو الحرام هو الخمر دون مظنونها، والقطع والظن تشتركان في كون كل واحد منهما امارة على الحكم وموجبا لتنجزه وصحة العقوبة عليه مع المخالفة إذا صادف الواقع. (أضف إلى ذلك) ان عده من مسائل الكلام لا يصح على بعض تعاريفه: من أنه البحث عن الاعراض الذاتية للموجود بما هو هو على نهج قانون الاسلام. إذا عرفت ذلك فلنقدم أمرين الأول: قسم الشيخ الأعظم المكلف الملتفت إلى أقسام ومحصله: انه اما ان يحصل له القطع أو يحصل له الظن، أو لا يحصل واحد منهما والمرجع على الأخير أي الشك هو الأصول المقررة للشاك
(٨١)