وهو ان الكشف من آثار وجود القطع لا من لوازم مهيته، وآثار الوجود مطلقا مجهولة لان مناط الافتقار إلى الجعل موجود في الوجود وآثاره وعليه فان أريد من امتناع الجعل، هو الجعل التكويني فلا نسلم امتناعه بل لا يصح بدونه بناءا على أصالة الوجود ومجعوليته، وان أريد الجعل التشريعي فلو سلمنا كون هذه العناوين الثلاثة من لوازم وجوده، فهو صحيح فان الجعل التشريعي لا يتعلق بما هو لازم وجود الشيئ فلا معنى لجعل النار حارة تشريعا لا لان الحرارة من لوازم ذاتها، بل لأنها من لوازم وجودها المحققة تكوينا بوجود الملزوم، والقطع حسب الفرض طريق تكويني وكاشف بحسب وجوده، ولا يتعلق الجعل التشريعي به للزوم اللغوية، نعم الحجية و قاطعية العذر ليستأمن الآثار التكوينية المتعلقة للجعل، ولا من لوازم الماهية بل من الأحكام العقلية الثابتة بوجوده ثم إن الردع عن العمل بالقطع كسلب الحجية غير ممكن، لا للزوم اجتماع الضدين لما قررناه في محله من عدم الضدية بين الاحكام، لأنها أمور اعتبارية لا حقايق خارجية، بل للزوم اجتماع الإرادتين المختلفتين على مراد واحد، لان الإرادة الحتمية الايجابية بالنسبة إلى صلاة الجمعة مثلا لا تجتمع مع الإرادة التحريمية بالنسبة إليها، وكذا لا تجتمع مع المنع عن العمل بالقطع اللازم منه المنع عن العمل بالمقطوع به فيلزم اجتماع الإرادتين المتضادتين على شئ واحد مع فرض حصول سائر الوحدات.
القول في التجري والبحث فيه عن جهات: الأولى: ربما يتوهم ان المسألة أصولية بتقريب ان البحث إذا وقع في أن ارتكاب الشئ المقطوع حرمته، هل هو قبيح أو لا، فإذا حكم بقبحه، يحكم بالملازمة بحرمة عمله شرعا فيصير نتيجة البحث كبرى لمسألة فرعية. وفيه: اما أولا: ان هذه القاعدة لو تمت انما تصح في سلسلة علل الاحكام