كما تقدم، ومخالفة ذلك العلم غير المنجز لا مانع منه، ولا يوجب عدم جريان الأصل فيه، و (الحاصل) ان ما يجرى فيه الأصل الملاقى بالكسر انما هو طرف للعلم غير المنجز ومالا يجرى فيه أعني الملاقى والطرف فهما طرفان للمنجز منه، و (عليه) فيجرى في الملاقى أصالة الطهارة، ولا يعارض ذلك الأصل مع أصالة الحل في الطرف، وإن كان يعارض أصالة الحل في الطرف مع أصالة الحل في الملاقى (بالفتح) لكونهما طرفين للعلم المنجز هذا كله في الصورة الأولى.
واما الصورة الثانية أعني ما تعلق العلم بنجاسة الملاقى والملاقى والطرف في عرض واحد، فلا يجرى الأصل في واحد منها لكون الجميع طرفا للعلم وقد عرفت قصور الأدلة عن شمولها للأطراف ومع تسليم جريانها، فتجرى وتسقط بالتعارض من غير تقدم للأصل السببي والمسببي لما سيوافيك من أن الرتب العقلية لا اعتبار بها وما هو الميزان لتقدمه عليه مفقود في المقام فتأمل.
واما الصورة الثالثة، فلا يجرى في الملاقى (بالكسر) والطرف لكونهما طرفين للعلم المنجز، واما الملاقى (بالفتح) فقد عرفت انه خارج عن كونه طرفا للعلم فيجرى فيه الأصول عامة، نعم المورد الثاني من تلك الصورة أعني ما إذا خرج الملاقى (بالفتح) عن محل الابتلاء فقد عرفت ما هو الحق عندنا على خلاف بيننا وبين القوم، فعلى المختار لا يجرى فيه أيضا كالملاقي (بالكسر) لعدم الاعتبار بالخروج عن محل الابتلاء فتلخص ان ما افاده من الشبهة، لا تجرى في الملاقى في الصورة الأولى، لكونه كالشبهة البدئية، فلا تتعارض أصوله مع غيره، ولا في الملاقى (بالفتح) في الموضع الأول من الصورة الثالثة مطلقا، ولا فيه أيضا في المورد الثاني منها على مباني القوم، واما الصورة الثانية فالأصول في الجميع متعارضة، ولا اعتبار بالسببي والمسببي في المقام لما عرفت.
ما افاده شيخنا العلامة من الجواب حول الشبهة ومحصله: ان الأصول في أطراف العلم غير جارية حكمية كانت أو موضوعية، اما لأجل التناقض الواقع في مدلول الدليل، واما لأجل ان أصالة الظهور في عمومات