تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٧٤
الاجمالي إذا كان المحتمل أو المعلوم بالاجمال من العبادات، فاكتفى في الأولى في تحقق الامتثال بمجرد قصد احتمال الامر والمحبوبية فإنه هو الذي يمكن في حقه، واما في المقرونة بالعلم الاجمالي فحكم بعدم كفايته بل رأى لزوم قصد امتثال الامر المعلوم بالاجمال على كل تقدير وقال: ولازمه أن يكون المكلف حال الاتيان بأحد المحتملين قاصدا للاتيان بالآخر، إذ مع عدم ذلك لا يتحقق قصد امتثال الامر المعلوم بالاجمال على كل تقدير، بل يكون قصد امتثال الامر على تقدير تعلقه بالمأتى به، وهذا لا يكفي في تحقق الامتثال مع العلم بالامر وأورد عليه بعض أعاظم العصر (قدس سره) بان العلم بتعلق الامر بأحد محتملين لا يوجب فرقا في كيفية النية في الشبهات، فان الطاعة في كل من المحتملين ليست الا احتمالية كالشبهة البدئية، إذ المكلف لا يمكنه أزيد من قصد امتثال الامر الاحتمالي عند الاتيان بكل من المحتملين وليس المحتملان بمنزلة فعل واحد مرتبط الاجزاء حتى يقال: العلم بتعلق التكليف بعمل واحد يقتضى قصد امتثال الامر المعلوم، فلو اتى المكلف بأحد المحتملين من دون قصد الاتيان بالآخر يحصل الامتثال على تقدير تعلق الامر بالمأتى به وإن كان متجريا في قصده عدم الامتثال على كل تقدير " انتهى " قلت: قد مر في مبحث القطع ما يوضح حال المقام وضعف ما افاده الشيخ الأعظم (قدس سره) من أن طاعة الامر المعلوم تتوقف على أن يكون المكلف حال الاتيان بأحد المحتملين قاصدا للاتيان بالآخر، لما عرفت من عدم الدليل على الجزم في النية، بل يكفي كون العمل مأتيا لله تعالى وهو حاصل في اتيان كل واحد من العملين ولا يحتاج إلى الجزم بوجود الامر في البين حتى لا يصح إطاعة المحتمل الأول الا بالقصد إلى ضم الاخر، " وبالجملة " ان الداعي إلى الاتيان بأحد المحتملين ليس الا إطاعة المولى فهو على فرض الانطباق مطيع لامره، وكونه قاصدا للاتيان بالآخر أو تركه لا ينفع ولا يضر بذلك فلا يتوقف امتثال الامر المعلوم على قصد امتثال كلا المشتبهين.
(٣٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377