الاجمالي إذا كان المحتمل أو المعلوم بالاجمال من العبادات، فاكتفى في الأولى في تحقق الامتثال بمجرد قصد احتمال الامر والمحبوبية فإنه هو الذي يمكن في حقه، واما في المقرونة بالعلم الاجمالي فحكم بعدم كفايته بل رأى لزوم قصد امتثال الامر المعلوم بالاجمال على كل تقدير وقال: ولازمه أن يكون المكلف حال الاتيان بأحد المحتملين قاصدا للاتيان بالآخر، إذ مع عدم ذلك لا يتحقق قصد امتثال الامر المعلوم بالاجمال على كل تقدير، بل يكون قصد امتثال الامر على تقدير تعلقه بالمأتى به، وهذا لا يكفي في تحقق الامتثال مع العلم بالامر وأورد عليه بعض أعاظم العصر (قدس سره) بان العلم بتعلق الامر بأحد محتملين لا يوجب فرقا في كيفية النية في الشبهات، فان الطاعة في كل من المحتملين ليست الا احتمالية كالشبهة البدئية، إذ المكلف لا يمكنه أزيد من قصد امتثال الامر الاحتمالي عند الاتيان بكل من المحتملين وليس المحتملان بمنزلة فعل واحد مرتبط الاجزاء حتى يقال: العلم بتعلق التكليف بعمل واحد يقتضى قصد امتثال الامر المعلوم، فلو اتى المكلف بأحد المحتملين من دون قصد الاتيان بالآخر يحصل الامتثال على تقدير تعلق الامر بالمأتى به وإن كان متجريا في قصده عدم الامتثال على كل تقدير " انتهى " قلت: قد مر في مبحث القطع ما يوضح حال المقام وضعف ما افاده الشيخ الأعظم (قدس سره) من أن طاعة الامر المعلوم تتوقف على أن يكون المكلف حال الاتيان بأحد المحتملين قاصدا للاتيان بالآخر، لما عرفت من عدم الدليل على الجزم في النية، بل يكفي كون العمل مأتيا لله تعالى وهو حاصل في اتيان كل واحد من العملين ولا يحتاج إلى الجزم بوجود الامر في البين حتى لا يصح إطاعة المحتمل الأول الا بالقصد إلى ضم الاخر، " وبالجملة " ان الداعي إلى الاتيان بأحد المحتملين ليس الا إطاعة المولى فهو على فرض الانطباق مطيع لامره، وكونه قاصدا للاتيان بالآخر أو تركه لا ينفع ولا يضر بذلك فلا يتوقف امتثال الامر المعلوم على قصد امتثال كلا المشتبهين.
(٣٧٤)