بالتكليف المنجز، وإن كان علما بوجود الموضوع أعني النجس بينهما، الا ان الميزان هو العلم بالتكليف المنجز، على كل تقدير لا العلم بالموضوع وان لم يكن حكمه منجزا والمانع من الجريان هو الأول لا الثاني توضيحه انه إذا علم الانسان بوقوع قطرة دم اما في اناء زيد أو في اناء عمرو فلا شك في تنجيز ذاك العلم، ولو وقف بعد ذلك على وقوع قطرة أخرى منه اما في اناء عمرو أو اناء بكر، فالعلم بوجود الموضوع وإن كان موجودا بين الثاني والثالث، الا انه ليس علما بتكليف منجز على كل تقدير، فان القطرة الثانية لو وقعت في اناء عمرو لم يحدث تكليفا جديدا ولم يوجب الزاما على كل تقدير، بل هو كان قبل حدوث هذا العلم واجب الاجتناب لأجل العلم الأول، و (لذلك) لو شرب الاناء الثاني والثالث وفرضنا وقوع القطرة الأولى في اناء زيد، فهو وان شرب النجس الا انه لم يخالف التكليف المنجز على كل تقدير واما الاجتناب عن اناء عمر فهو لأجل العلم الأول دون الثاني ولذلك يجرى في الثالث عامة الأصول، دون اناء عمرو وقس عليه المقام، فان العلم الثاني وان تعلق بنجاسة الطرف أو الملاقى (بالكسر)، الا انه ليس علما بالتكليف الحادث المنجز على كل تقدير لان الطرف كان واجب الاجتناب لأجل العلم الأول، و (لذلك) لو شرب الطرف والملاقى (بالكسر) وفرض وقوع النجس في نفس الامر في العلم الأول في الاناء الملاقى (بالفتح) فهو وان شرب النجس في نفس الامر الا انه لم يخالف التكليف المنجز فلا يعاقب، على شرب النجس، وإن كان يصح عقابه على شرب الاناء الطرف على القول بعقاب المتجرى، فالاناء الذي يعد طرفا انما يجب الاجتناب عنه لأجل العلم الأول لا الثاني.
واما الصورة الثانية: فقد عرفت انه يجب فيه الاجتناب عن الجميع لأنه إذا حصل العلم الاجمالي بنجاسة الطرف والملاقى (بالفتح) بعد العلم بالملاقات، فيحصل العلم بنجاسة مرددة بين الطرف وغير الطرف عن الملاقي وملاقيه، ويصير الملاقى (بالكسر) طرفا للعلم فلا مجال للأصول أصلا