تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٦٧
بالتكليف المنجز، وإن كان علما بوجود الموضوع أعني النجس بينهما، الا ان الميزان هو العلم بالتكليف المنجز، على كل تقدير لا العلم بالموضوع وان لم يكن حكمه منجزا والمانع من الجريان هو الأول لا الثاني توضيحه انه إذا علم الانسان بوقوع قطرة دم اما في اناء زيد أو في اناء عمرو فلا شك في تنجيز ذاك العلم، ولو وقف بعد ذلك على وقوع قطرة أخرى منه اما في اناء عمرو أو اناء بكر، فالعلم بوجود الموضوع وإن كان موجودا بين الثاني والثالث، الا انه ليس علما بتكليف منجز على كل تقدير، فان القطرة الثانية لو وقعت في اناء عمرو لم يحدث تكليفا جديدا ولم يوجب الزاما على كل تقدير، بل هو كان قبل حدوث هذا العلم واجب الاجتناب لأجل العلم الأول، و (لذلك) لو شرب الاناء الثاني والثالث وفرضنا وقوع القطرة الأولى في اناء زيد، فهو وان شرب النجس الا انه لم يخالف التكليف المنجز على كل تقدير واما الاجتناب عن اناء عمر فهو لأجل العلم الأول دون الثاني ولذلك يجرى في الثالث عامة الأصول، دون اناء عمرو وقس عليه المقام، فان العلم الثاني وان تعلق بنجاسة الطرف أو الملاقى (بالكسر)، الا انه ليس علما بالتكليف الحادث المنجز على كل تقدير لان الطرف كان واجب الاجتناب لأجل العلم الأول، و (لذلك) لو شرب الطرف والملاقى (بالكسر) وفرض وقوع النجس في نفس الامر في العلم الأول في الاناء الملاقى (بالفتح) فهو وان شرب النجس في نفس الامر الا انه لم يخالف التكليف المنجز فلا يعاقب، على شرب النجس، وإن كان يصح عقابه على شرب الاناء الطرف على القول بعقاب المتجرى، فالاناء الذي يعد طرفا انما يجب الاجتناب عنه لأجل العلم الأول لا الثاني.
واما الصورة الثانية: فقد عرفت انه يجب فيه الاجتناب عن الجميع لأنه إذا حصل العلم الاجمالي بنجاسة الطرف والملاقى (بالفتح) بعد العلم بالملاقات، فيحصل العلم بنجاسة مرددة بين الطرف وغير الطرف عن الملاقي وملاقيه، ويصير الملاقى (بالكسر) طرفا للعلم فلا مجال للأصول أصلا
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377