تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٦٨
واما الصورة الثالثة: فقد عرفت ان لها موردين (الأول) ماذا علم بنجاسة الملاقى (بالكسر) أو الطرف، ثم علم الملاقاة ووقف على نجاسة الطرف والملاقى (بالفتح) بحيث لا وجه لنجاسة الملاقى (بالكسر) غير نجاسة الملاقى، فالحكم الشرعي لا يتخلف عما حكم به العقل من منجزية العلم الأول وان انكشف سبب وجود النجاسة دون الثاني، لامتناع إفادة العلم الثاني التنجيز على كل تقدير، ولا يعقل التنجيز فوق التنجيز ويصير الملاقى (بالفتح) موردا للأصل دون الملاقى، واما المورد الثاني أعني ما إذا علم بالملاقات ثم حدث العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى (بالفتح) أو الطرف، ولكن حال حدوث العلم الاجمالي كان الملاقى خارجا عن الابتلاء، فحكمه، ما أوضحناه من أن الملاقى (بالكسر) يصير طرفا للعلم غير أن خروج الملاقى (بالفتح) عن محل الابتلاء غير مؤثر ولذلك لو عاد يجب الاجتناب عنه كما عرفت ها هنا شبهة ومحصلها انه يلزم أن يكون الملاقى (بالكسر) على مباني القوم حلالا غير محرز الطهارة، لان في كل من الملاقى " بالفتح " والطرف والملاقى أصولا ستة، تحصل من ضرب الأصلين (الطهارة والحلية) في الثلاثة الا انهما مختلفة رتبة فأصالة الطهارة في كل من الملاقى بالفتح والطرف في رتبة واحدة، كما أن الشك في حليتهما في رتبة ثانية لأن الشك في حليتهما مسبب عن طهارتهما، واما الملاقى بالكسر فبما ان الشك في طهارته مسبب عن الشك في طهارة الملاقى بالفتح فيكون الشك في طهارته في رتبة ثانية أي يتأخر الشك في طهارة الملاقى بالكسر عن الشك في طهارة الملاقى " بالفتح " والطرف برتبة، ويتحد رتبة ذلك الشك " أي الشك في طهارته " مع رتبة الشك في حلية الملاقى بالفتح والطرف لأن الشك في طهارة الملاقى بالكسر وحلية الملاقى والطرف مسبب عن طهارة الطرف والملاقى بالفتح، و " ح " يتحد هذه الأصول الثلاثة رتبة، واما الشك في حلية الملاقى بالكسر فهو في رتبة ثالثة.
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377