تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٧٣
البراءة لكون الشك في حكم مستقل، واما المستفاد من الثاني واضرابه هو الشرطية وهو مما يجب احرازه وطريق احرازه هو تكرار الصلاة على وجه يحصل اليقين بالبرائة واما ما افاده بعض الأعاظم من أن المحقق القمي فصل بين الشرائط (لا بين الشرط و المانع) المستفادة من قوله عليه السلام لا تصل فيما لا يؤكل لحمه والمستفادة من قوله عليه السلام لا صلاة الا بطهور، ثم قال: ولم يحضرني كتب المحقق حتى أراجع كلامه وكانه قاس باب العلم والجهل بالموضوع بباب القدرة والعجز، فغير صحيح احتمالا واشكالا، اما الأول، فلان القياس المذكور لا يصحح التفصيل المحكى عنه، ضرورة ان العجز عن الشرط و المانع سواسية فلو كان مفاد الدليل هو الشرطية والمانعية المطلقتين، فلازمه سقوط الامر لعدم التمكن من الاتيان بالمكلف به، وان لم يكن كذلك فلازمه سقوط الشرط والمانع مطلقا عن الشرطية والمانعية من غير فرق.
واما اشكالا فلان غرضه الفرق بين العلم والقدرة بان العلم من شرائط التنجيز، والقدرة من شرائط ثبوت التكليف وفعليته، و (فيه) ما مر من أن العلم والقدرة سواسية فان القدرة الشخصية من شرائط التنجيز لما مر من أن الأحكام الشرعية احكام قانونية ولما ذكرنا يجب الاحتياط عند الشك في القدرة، فلو كانت من شرائط ثبوت التكليف لكانت البراءة محكمة عند الشك فيها.
أضف إلى ذلك ان من البعيد ان يذهب المحقق إلى أن المستفاد من قوله (ع) لا تصل فيما لا يؤكل لحمه هو الشرطية، فان جمهور الأصحاب الا ما شذ قالوا بالمانعية، فمن البعيد أن يكون ذلك مختار المحقق القمي قدس سره وبذلك يظهر الخلل في حكاية مقالة المحقق كمالا يخفى.
التنبيه الثاني فصل الشيخ الأعظم (قدس سره): بين الشبهات البدئية والمقرونة بالعلم
(٣٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377