البراءة لكون الشك في حكم مستقل، واما المستفاد من الثاني واضرابه هو الشرطية وهو مما يجب احرازه وطريق احرازه هو تكرار الصلاة على وجه يحصل اليقين بالبرائة واما ما افاده بعض الأعاظم من أن المحقق القمي فصل بين الشرائط (لا بين الشرط و المانع) المستفادة من قوله عليه السلام لا تصل فيما لا يؤكل لحمه والمستفادة من قوله عليه السلام لا صلاة الا بطهور، ثم قال: ولم يحضرني كتب المحقق حتى أراجع كلامه وكانه قاس باب العلم والجهل بالموضوع بباب القدرة والعجز، فغير صحيح احتمالا واشكالا، اما الأول، فلان القياس المذكور لا يصحح التفصيل المحكى عنه، ضرورة ان العجز عن الشرط و المانع سواسية فلو كان مفاد الدليل هو الشرطية والمانعية المطلقتين، فلازمه سقوط الامر لعدم التمكن من الاتيان بالمكلف به، وان لم يكن كذلك فلازمه سقوط الشرط والمانع مطلقا عن الشرطية والمانعية من غير فرق.
واما اشكالا فلان غرضه الفرق بين العلم والقدرة بان العلم من شرائط التنجيز، والقدرة من شرائط ثبوت التكليف وفعليته، و (فيه) ما مر من أن العلم والقدرة سواسية فان القدرة الشخصية من شرائط التنجيز لما مر من أن الأحكام الشرعية احكام قانونية ولما ذكرنا يجب الاحتياط عند الشك في القدرة، فلو كانت من شرائط ثبوت التكليف لكانت البراءة محكمة عند الشك فيها.
أضف إلى ذلك ان من البعيد ان يذهب المحقق إلى أن المستفاد من قوله (ع) لا تصل فيما لا يؤكل لحمه هو الشرطية، فان جمهور الأصحاب الا ما شذ قالوا بالمانعية، فمن البعيد أن يكون ذلك مختار المحقق القمي قدس سره وبذلك يظهر الخلل في حكاية مقالة المحقق كمالا يخفى.
التنبيه الثاني فصل الشيخ الأعظم (قدس سره): بين الشبهات البدئية والمقرونة بالعلم