إذا عرفت هذا: فالأصول الموجودة في الرتبة الواحدة تتساقط بالتعارض، ويبقى الأصل الذي لم يوجد له معارض و (عليه) فيسقط كل من أصالتي الطهارة في الملاقى (بالفتح) والطرف كما يسقط كل من أصالتي الحلية فيهما مع أصالة الطهارة في الملاقى " بالكسر "، وتبقى أصالة الحلية في ناحية الملاقى (بالكسر) بلا معارض فهو حلال لم يحرز طهارته وان شئت قلت: في كل من الطرفين والملاقى أصل موضوعي وهو أصالة الطهارة، واصل حكمي وهو أصالة الحل، والأصول الحكمية محكومة بالنسبة إلى الموضوعية، والأصل الموضوعي في الملاقى " بالكسر " محكوم بالأصل الموضوعي في الملاقى بالفتح، فإذا تعارض الأصلان الموضوعيان في الطرفين تصل النوبة إلى الأصلين الحكميين فيهما والى الأصل الموضوعي في الملاقى بالكسر فتتعارض هذه الأصول ويبقى الأصل الحكمي في الملاقى (بالكسر) سليما عن المعارض، فالملاقي محكوم بالاجتناب من حيث إنه، لم يحرز طهارته، ومحكوم بالحلية لأصالة الحل.
والجواب بوجهين: الأول: وهو مبنى على المختار من عدم جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي للوجوه التي عرفتها في محله (فح) يكون الأصول الموضوعية والحكمية غير جارية في الملاقى (بالفتح) والطرف ويكون جريانها في الملاقى (بالكسر) بلا مانع، لعدم تأثير العلم الاجمالي بالنسبة إليه لكونه كالشبهة البدئية فيجرى فيه الأصلان، الطهارة والحل، الا ما عرفت من بعض الصور الذي يكون الملاقى فيه طرفا للعلم على ما عرفت.
الثاني: ان ما ذكره (قدس سره) مضافا إلى أنه مبنى على تسليم أمور لم يسلم أكثرها كما سنشير إليها - مدفوع بان أصالة الطهارة في الملاقى (بالكسر) في الصورة الأولى التي تقدم العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى (بالفتح) والطرف غير معارضة لأصالة الحل في الطرف فلا مانع من جريانها لان التعارض بين أصالة الطهارة فيه واصل الحل في الطرف متقوم بالعلم الاجمالي المنجز حتى يلزم من جريانهما المخالفة العملية الممنوعة، والمفروض انه لا تأثير للعلم الاجمالي الثاني في الملاقى (بالكسر)