تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٦٩
إذا عرفت هذا: فالأصول الموجودة في الرتبة الواحدة تتساقط بالتعارض، ويبقى الأصل الذي لم يوجد له معارض و (عليه) فيسقط كل من أصالتي الطهارة في الملاقى (بالفتح) والطرف كما يسقط كل من أصالتي الحلية فيهما مع أصالة الطهارة في الملاقى " بالكسر "، وتبقى أصالة الحلية في ناحية الملاقى (بالكسر) بلا معارض فهو حلال لم يحرز طهارته وان شئت قلت: في كل من الطرفين والملاقى أصل موضوعي وهو أصالة الطهارة، واصل حكمي وهو أصالة الحل، والأصول الحكمية محكومة بالنسبة إلى الموضوعية، والأصل الموضوعي في الملاقى " بالكسر " محكوم بالأصل الموضوعي في الملاقى بالفتح، فإذا تعارض الأصلان الموضوعيان في الطرفين تصل النوبة إلى الأصلين الحكميين فيهما والى الأصل الموضوعي في الملاقى بالكسر فتتعارض هذه الأصول ويبقى الأصل الحكمي في الملاقى (بالكسر) سليما عن المعارض، فالملاقي محكوم بالاجتناب من حيث إنه، لم يحرز طهارته، ومحكوم بالحلية لأصالة الحل.
والجواب بوجهين: الأول: وهو مبنى على المختار من عدم جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي للوجوه التي عرفتها في محله (فح) يكون الأصول الموضوعية والحكمية غير جارية في الملاقى (بالفتح) والطرف ويكون جريانها في الملاقى (بالكسر) بلا مانع، لعدم تأثير العلم الاجمالي بالنسبة إليه لكونه كالشبهة البدئية فيجرى فيه الأصلان، الطهارة والحل، الا ما عرفت من بعض الصور الذي يكون الملاقى فيه طرفا للعلم على ما عرفت.
الثاني: ان ما ذكره (قدس سره) مضافا إلى أنه مبنى على تسليم أمور لم يسلم أكثرها كما سنشير إليها - مدفوع بان أصالة الطهارة في الملاقى (بالكسر) في الصورة الأولى التي تقدم العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى (بالفتح) والطرف غير معارضة لأصالة الحل في الطرف فلا مانع من جريانها لان التعارض بين أصالة الطهارة فيه واصل الحل في الطرف متقوم بالعلم الاجمالي المنجز حتى يلزم من جريانهما المخالفة العملية الممنوعة، والمفروض انه لا تأثير للعلم الاجمالي الثاني في الملاقى (بالكسر)
(٣٦٩)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (3)، الطهارة (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377