تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٧١
الحل والطهارة معلقة بعدم العلم على خلافها، فحيثما تحقق العلم، يصير قرينة على عدم الظهور فيها من غير فرق بين كون العلم سابقا على مرتبة جريانها أو مقارنا (فح) نقول: إن العلم الاجمالي المانع من جريان الأصلين الموضوعيين لأجل التناقض أو لأجل عدم جريان أصالة الظهور في العمومات مانع عن جريان الأصلين الحكميين أيضا لكونه قرينة على عدم الظهور، غاية الأمر تكون قرينيته بالنسبة إلى الأصل الموضوعي مقارنة وبالنسبة إلى الأصل الحكمي مقدمة، ولا فرق من هذه الحيثية فمورد جريان الأصل الحكمي ووجود الشك في الأصل المحكوم كان حين وجود القرينة على خلافه، فلا يبقى الظهور لأدلة الأصول فيبقى الأصل الموضوعي في الملاقى (بالكسر) سليما عن المعارض " انتهى " وفيه: ان مراده (رحمه الله) من التناقض في مدلول الدليل إن كان ما افاده الشيخ الأعظم في أدلة الاستصحاب وأدلة الحل من تناقض صدرها مع ذيلها فقد أوضحنا حاله عند البحث عن جريان الأصول في أطراف الشبهة، وإن كان مراده هو العلم بمخالفة أحدهما للواقع، فهذا ليس تناقضا في مدلول الدليل، بل مآله إلى مناقضة الحكم الظاهري مع الواقعي، وقد فرغنا عن رفع الغائلة بينهما فراجع، أضف إلى ذلك ان ما ادعاه من كون العلم قرينة على عدم الظهور في أدلة الأصول، ممنوع لان كل واحد من الأطراف مشكوك فيه، ومصداق لأدلة الأصول، والعلم بمخالفة بعضها للواقع لا يوجب صرف ظهورها بعد رفع المناقضة بين مفاد الأصلين و الحكم الواقعي.
البحث الرابع إذا شككنا في أن الملاقى مخصوص بجعل مستقل أو يكون وجوب الاجتناب عنه من شؤون وجوب الاجتناب عن الملاقى بالفتح فهل الأصل يقتضى البراءة أو الاحتياط الظاهر جريان البراءة العقلية والشرعية. فيه لرجوع الشك إلى الأقل والأكثر فان التكليف بوجوب الاجتناب عن نفس الأعيان النجس معلوم وشك في كونه بحيث يقتضى وجوب الاجتناب عن ملاقيه أيضا أولا فيكون الشك في خصوصية زايدة على أصل التكاليف بالاجتناب عن الأعيان
(٣٧١)
مفاتيح البحث: الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377