تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٨١
البعث الوحداني والا يلزم أن يكون الواحد كثيرا، أو الكثير واحدا، (والحاصل) ان الاجزاء والشرائط في الاعتبارية من المركبات بما انها باقية على كثراتها وفعلياتها حسب التكوين، فلا يتعلق بها الإرادة التكوينية الوحدانية مع بقاء المتعلق على نعت الكثرة، فلابد من سبك تلك الكثرات المنفصلات في قالب الوحدة حتى يقع الكل تحت عنوان واحد جامع لشتات المركب ومتفرقاتها، ويصح معه تعلق الإرادة الواحدة ويتبعه تعلق البعث الواحد وبذلك يظهر ضعف ما عن بعض محققي العصر من أن وحدة المتعلق من وحدة الأمر فلاحظ.
الرابع ان الصور في المركبات الاعتبارية ليست أمرا مغاير للاجزاء بالأسر بل هو عينها حقيقة إذ ليس المراد من الصورة الا الاجزاء في لحاظ الوحدة كما أن الاجزاء عبارة عن الأمور المختلفة في لحاظ الكثرة وهذا لا يوجب أن يكون هنا صورة واجزاء متغايرة، ويكون أحدهما محصلا والاخر محصلا، وان شئت فلاحظ العشرة فإنها عبارة عن هذا الواحد وذاك الواحد، وذلك وليست أمرا مغايرا لتلك الوحدات، بل هي عبارة عن هذه الكثرات في لحاظ الوحدة والعنوان يحكى عن وحدة جمعية بين الوحدات، فلو لاحظت كل واحد من الوحدات فقد لاحظت ذات العشرة، كما انك إذا لاحظت العنوان فقد لاحظت كل واحد من الوحدات بلحاظ واحد، والفرق بينهما انما هو بالاجمال والتفصيل والوحدة والكثرة فالعنوان مجمل هذه الكثرات ومعصورها، كما أن الاجزاء مفصل ذلك العنوان ضرورة ان ضم موجود إلى موجود آخر حتى ينتهى إلى ما شاء، لا يحصل منه موجود آخر متغاير مع الا جزاه المنضمات.
الخامس: ان دعوة الامر إلى ايجاد الاجزاء انما هو بعين دعوتها إلى الطبيعة لا بدعوة مستقلة، ولا بدعوة ضمنية، ولا بأمر انحلالي، ولا بحكم العقل الحاكم بان اتيان الكل لا يحصل الا باتيان ما يتوقف عليه من الاجزاء، وذلك لان الطبيعة تنحل إلى الاجزاء، انحلال المجمل إلى مفصله، والمفروض انها عين الاجزاء في لحاظ الوحدة، لا شيئا آخر، فالدعوة إلى الطبيعة الاعتبارية عين الدعوة إلى الاجزاء والبعث إلى احضار عشرة رجال، بعث إلى احضار هذا وذاك حتى يصدق العنوان، و
(٣٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377