الجنس والنوع، فلو تردد الواجب بين كونه الحيوان أو الانسان فهو خارج عن الأقل والأكثر المبحوث عنه في المقام، نعم لو دار الامر بين الحيوان، أو الحيوان الناطق فهو داخل في مورد البحث.
الثالثة: ان الترديد بين الأقل والأكثر تارة يكون في متعلق التكليف واخرى في موضوعه وثالثة في السبب المحصل الشرعي أو العقلي أو العرفي، وعلى التقادير قد يكون الأقل والأكثر من قبيل الجزء والكل، وقد يكون من الشرط والمشروط وثالثة من قبيل الجنس والنوع إلى غير ذلك من التقسميات التي يتضح حالها واحكامها مما نتلوه عليك.
إذا عرفت ما ذكرنا واعلم أن البراءة هو المرجع في الأقل والأكثر الاستقلاليين، اتفاقا الا ان الارتباطي منهما مورد اختلاف فهل المرجع هو البراءة أيضا مطلقا أو الاشتغال كذلك أو يفصل بين العقلي منها والشرعي فيجرى الثاني منها دون الأول كما اختاره المحقق الخراساني، والتحقيق هو الأول ولنحقق المقام برسم أمور:
الأول: ان وزان المركبات الاعتبارية في عالم الاعتبار من بعض الجهات وزان المركبات الحقيقية في الخارج، فان المركب الحقيقي انما يحصل بعد كسر سورة الاجزاء بواسطة التفاعل الواقع بينها، فتخرج الاجزاء من الاستقلال لأجل الفعل والانفعال والكسر والانكسار، وتتخذ الاجزاء لنفسها صورة مستقلة هي صورة المركب، فلها وجود ووحدة غير ما للاجزاء واما المركب الصناعي كالبيت والمسجد، أو الاعتباري كالقوم والفوج والأعمال العبادية كلها، فان كل جزء منها وإن كان باقيا على فعليته بحسب التكوين، ولا يكسر عن سورة الاجزاء في الخارج شئ، الا انها في عالم الاعتبار لما كان شيئا واحدا، ووجودا فاردا، تكسر سورة الاجزاء وتخرج الاجزاء عن الاستقلال في عالم الاعتبار. وتفنى في الصورة الحاصلة للمركب في عالم الاعتبار، فما لم يحصل للمركب الصناعي أو الاعتباري وحدة اعتبارية كصورتها الاعتبارية لم يكن له وجود في ذلك اللحاظ، فان مالا