تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٧٩
الجنس والنوع، فلو تردد الواجب بين كونه الحيوان أو الانسان فهو خارج عن الأقل والأكثر المبحوث عنه في المقام، نعم لو دار الامر بين الحيوان، أو الحيوان الناطق فهو داخل في مورد البحث.
الثالثة: ان الترديد بين الأقل والأكثر تارة يكون في متعلق التكليف واخرى في موضوعه وثالثة في السبب المحصل الشرعي أو العقلي أو العرفي، وعلى التقادير قد يكون الأقل والأكثر من قبيل الجزء والكل، وقد يكون من الشرط والمشروط وثالثة من قبيل الجنس والنوع إلى غير ذلك من التقسميات التي يتضح حالها واحكامها مما نتلوه عليك.
إذا عرفت ما ذكرنا واعلم أن البراءة هو المرجع في الأقل والأكثر الاستقلاليين، اتفاقا الا ان الارتباطي منهما مورد اختلاف فهل المرجع هو البراءة أيضا مطلقا أو الاشتغال كذلك أو يفصل بين العقلي منها والشرعي فيجرى الثاني منها دون الأول كما اختاره المحقق الخراساني، والتحقيق هو الأول ولنحقق المقام برسم أمور:
الأول: ان وزان المركبات الاعتبارية في عالم الاعتبار من بعض الجهات وزان المركبات الحقيقية في الخارج، فان المركب الحقيقي انما يحصل بعد كسر سورة الاجزاء بواسطة التفاعل الواقع بينها، فتخرج الاجزاء من الاستقلال لأجل الفعل والانفعال والكسر والانكسار، وتتخذ الاجزاء لنفسها صورة مستقلة هي صورة المركب، فلها وجود ووحدة غير ما للاجزاء واما المركب الصناعي كالبيت والمسجد، أو الاعتباري كالقوم والفوج والأعمال العبادية كلها، فان كل جزء منها وإن كان باقيا على فعليته بحسب التكوين، ولا يكسر عن سورة الاجزاء في الخارج شئ، الا انها في عالم الاعتبار لما كان شيئا واحدا، ووجودا فاردا، تكسر سورة الاجزاء وتخرج الاجزاء عن الاستقلال في عالم الاعتبار. وتفنى في الصورة الحاصلة للمركب في عالم الاعتبار، فما لم يحصل للمركب الصناعي أو الاعتباري وحدة اعتبارية كصورتها الاعتبارية لم يكن له وجود في ذلك اللحاظ، فان مالا
(٣٧٩)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، السب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377