تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٧٨
الاستقلالية والارتباطية باعتبار الغرض القائم بالموضوع قبل تعلق الامر، فان الغرض قد يقوم بعشرة اجزاء، وقد يقوم بأزيد منها، وسيوافيك ضعف ما عن بعضهم من ملاكهما انما هو وحدة التكليف وكثرته، ضرورة ان وحدته وكثرته باعتبار الغرض الباعث على التكليف، فلا معنى لجعل المتأخر عن الملاك الواقعي ملاكا لتمييزهما فتدبر.
الثاني: البحث انما هو في الأقل المأخوذ لا بشرط حتى يكون محفوظا في ضمن الأكثر، فلو كان مأخوذا بشرط لا، فلا يكون الأقل، أقل الأكثر، بل يكونان متبائنين، ورتب على هذا بعض محققي العصر (رحمه الله) خروج ما دار الامر فيه بين الطبيعي والحصة من موضوع الأقل والأكثر، بان تردد الامر بين وجوب اكرام الانسان أو اكرام زيد لان الطبيعي باعتبار قابليته للانطباق على حصة أخرى منه المبائنة مع الحصة الأخرى، لا يكون محفوظا بمعناه الاطلاقي في ضمن الأكثر.
و (فيه) أولا: ان تسمية الفرد الخارجي حصة غير موافق لاصطلاح القوم فان الحصة عبارة عن الكلى المقيد بكلى آخر كالانسان الأبيض واما الهوية المتحققة المتعينة فهو فرد خارجي لا حصة وثانيا: ان لازم ما ذكره خروج المطلق والمقيد عن مصب النزاع فان المطلق لم يبق باطلاقه في ضمن المقيد ضرورة سقوط اطلاقه الأولى بعد تقييده فلو دار الامر بين انه أمر باكرام الانسان أو الانسان الأبيض، فالمطلق على فرض وجوب الأكثر بطل اطلاقه وثالثا: ان خروج دوران الامر بين الفرد والطبيعي من البحث، لأجل انه يشترط في الامر المتعلق بالأكثر (على فرض تعلقه) داعيا إلى الأقل أيضا والفرد والطبيعي ليسا كذلك، فلو فرضنا تعلق الامر بالأكثر (الفرد لكونه هو الطبيعي مع خصوصيات) فهو لا يدعو إلى الأقل أعني الانسان، لان الامر لا يتجاوز في مقام الدعوة عن متعلقه إلى غيره، وتحليل الفرد إلى الطبيعي والمشخصات الحافة به، انما هو تحليل عقلي، فلسفي، ولا دلالة للفظ عليه أصلا فلو فرضنا وقوع كلمة " زيد " في مصب الامر، فهو لا يدل دلالة لفظية عرفية على اكرام الانسان، وقس عليه الامر، ما لو دار الامر بين
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377