لا الجمع بين الأطراف حتى يقال بعدم قدرته على الجمع وما هو مورد للتكليف فالمكلف متمكن من الاتيان به لتمكنه من كل واحد، والمكلف به غير خارج عن محل ابتلائه ومالا يكون متمكنا منه أعني الجمع فهو غير مكلف به، واما حكم العقل بالجمع أحيانا فهو لأجل التحفظ على الواقع لا انه حكم شرعي، وبالجملة:
ان الميزان في تنجيز العلم الاجمالي هو فعلية التكليف وعدم استهجان الخطاب، والمفروض ان مورد التكليف عن الأطراف واقع في محله لتمكنه من استعمال كل واحد، وان لم يتمكن من الجمع في استعمال، وبذلك يظهر حرمة المخالفة الاحتمالية بارتكاب بعض الأطراف فضلا عن القطعية، لفعلية الحكم، وعدم استهجان الخطاب لكون مورد التكليف موردا للابتلاء، وبذلك يظهر النظر فيما افاده: من عدم حرمة المخالفة القطعية، وعدم وجوب الموافقة القطعية لأجل تفرع الثانية على الأولى.
الثالث: هل يجوز ارتكاب الجميع أو يجب ابقاء مقدار الحرام وقد فصل الشيخ الأعظم (قدس سره) فقال بعدم العقاب إذ لم يقصد ارتكاب الجميع من أول الأمر ولكن انجر الامر إليه، وبالعقاب فيما إذا قصد الجميع من أوله أو توصل به إلى ارتكاب الحرام، والتحقيق ان يقال: إن العمدة في المقام هو اخبار الباب وقد عرفت ان الظاهر منها جواز ارتكاب الجميع، نعم مقتضى ما اعتمد به شيخنا العلامة أعلى الله مقامه التفصيل، فلو شرع المكلف في الأطراف قاصدا ارتكاب جميعها ولو في طول سنين لم يكن معذورا، لان التكليف بعد باق على فعليته، وكذا لو قسم الأطراف باقسام معدودة محصورة وأراد ارتكاب بعض الأقسام الذي يكون نسبته إلى البقية نسبة محصورة كان تكون الأطراف عشرة آلاف وقسمها عشرة أقسام، وأراد ارتكاب قسم منها فإنه غير معذور فيه لأنه من قبيل الشبهة المحصورة، لعدم كون احتمال الواقع في القسم الذي أراد ارتكابه ضعيفا بحيث لا يعتنى به العقلاء.
الرابع بناء على ما ذكرناه من أن العقلاء لا يعتنون بالعلم بل الامارة العقلائية قامت على عدم المعلوم في كل واحد منفردا عن غيره يسقط حكم الشك البدوي أيضا عن