تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٥٢
الشبهة الغير المحصورة عما تقدم في المحصورة من أنه يعتبر فيها امكان الابتلاء بكل واحد من اطرافها، فان امكان الابتلاء بكل واحد غير امكان الابتلاء بالمجموع ، فالشبهة الغير المحصورة ما تكون كثرة الأطراف بحد يكون عدم التمكن في الجمع في الاستعمال مستندا إليها، ومن ذلك يظهر حكمها، وهو عدم حرمة المخالفة القطعية وعدم وجوب الموافقة القطعية، اما عدم الحرمة فلان المفروض عدم التمكن العادي منها، واما عدم وجوب الموافقة القطعية فلان وجوبها فرع حرمة المخالفة القطعية لأنها هي الأصل في باب العلم الاجمالي لان وجوب الموافقة القطعية يتوقف على تعارض الأصول في الأطراف، وتعارضها يتوقف على حرمة المخالفة القطعية فيلزم من جريانها في جميع الأطراف مخالفة عملية للتكليف، فإذا لم تحرم المخالفة القطعية لم يقع التعارض بين الأصول ومعه لا يجب الموافقة القطعية.
وفيه اما أولا فان المراد من عدم التمكن من الجمع في الاستعمال إن كان هو الجمع دفعة، فيلزم أن يكون أكثر الشبهات المحصورة، غير محصورة واما أن يكون أعم منها ومن التدريج ولو في مدة طويلة من سنين متمادية فلابد من تعيين ذلك الزمان الذي لا يمكن الجمع التدريجي بين الأطراف فيه بل يلزم أن يكون أكثر الشبهات محصورة إذ قلما يتفق ان لا يمكن الجمع بين الأطراف ولو في ظرف سنين، فتكون الشبهة على هذا الضابط محصورة وهذا لا يمكن الالتزام به، " فان قلت ": ان ارتكاب جميع الأطراف مما لا يمكن غالبا ولو تدريجا في سنين متمادية لفقدان بعض الأطراف على أن تأثير العلم الاجمالي في التدريجيات محل بحث، " قلت " ان خروج بعض الأطراف بعد تنجيز العلم غير مؤثر، ولا يضر بتنجيز العلم الاجمالي في بقية الأطراف، مع أنك قد عرفت ان البحث ممحض في كون الشبهة غير محصورة مع قطع النظر عن الجهات الأخر من فقدان بعض الأطراف، على أن تأثير العلم في التدريجي من حيث الاستعمال مما لا اشكال فيه وفى التدريجي من حيث الوجود أيضا مؤثر على الأقوى.
واما ثانيا فلان مورد التكليف انما هو كل فرد فرد، والمفروض قدرته عليه
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377