معزولا انه ربا فليأخذ رأس ماله ويرد الربوا ومنها صحيحة أخرى له، وغيرها من الروايات التي قد جمع بعضها السيد الفقيه اليزدي في حاشيته على المكاسب عند البحث عن جوائز السلطان، ولا يبعد كون مورد أكثرها من قبيل الشبهة غير المحصورة، وفى مقابلها روايات أخر محمولة على المحصورة كروايات التخميس فإنها محمولة على ما جهل المقدار واحتمل كون الحرام مقدار الخمس والزيادة والنقيصة واما لو علم أن في ماله الذي بلغ خمسين ألف دينار، دينارا من الحرام فلا اشكال في عدم وجوب الخمس، وبالجملة دلالة الروايات على الشبهة غير المحصورة واضحة، نعم يخرج منها بعض الموارد كما لو عرف صاحب المال فيجب له التخلص من ماله، وتفصيل الكلام في باقي الأقسام في محله.
في بيان ما هو الميزان في الباب وقد ظهر مما أوضحنا من مقالة شيخنا العلامة أعلى الله مقامه ان ما هو الضابط في الشبهة غير المحصورة، أن تكون كثرة الأطراف بمثابة لا يعتنى العقلاء باحتمال كون الواقع في بعض الأطراف في مقابل البقية لضعف الاحتمال لأجل الكثرة وقد نقل شيخنا الأعظم (قدس سره) كلمات في ضابطها عن الاعلام غير أنه لا يهم الباحث، لان الدليل الوحيد ما عرفت من بناء العقلاء ودلالة الاخبار، وليس عنوان غير المحصور واقعا في مصب رواية حتى نتكلف لبيان حده ثم إنه يظهر من بعض أعاظم العصر ضابطا آخر فقال ما هذا حاصله: ان ضابطها ان تبلغ الأطراف حدا لا يمكن عادة جمعها في الاستعمال من اكل وشرب فخرج العلم بنجاسة حبة من حقة، لامكان استعمال الحقة مع أن نسبتها إلى الحقة تزيد عن نسبة الواحد إلى الألف، فليس العبرة بكثرة العدد فقط إذ رب كثير تكون الشبهة فيه محصورة كالنحطة من الحقة، كما لا عبرة بعدم تمكن الجمع فقط إذ ربما لا يتمكن عادة مع أن الشبهة محصورة ككون أحد الأطراف في اقصى بلاد المغرب، بل لابد من الامرين - كثرة الأطراف، وعدم التمكن العادي من الجمع، وبهذا تمتاز