تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٥١
معزولا انه ربا فليأخذ رأس ماله ويرد الربوا ومنها صحيحة أخرى له، وغيرها من الروايات التي قد جمع بعضها السيد الفقيه اليزدي في حاشيته على المكاسب عند البحث عن جوائز السلطان، ولا يبعد كون مورد أكثرها من قبيل الشبهة غير المحصورة، وفى مقابلها روايات أخر محمولة على المحصورة كروايات التخميس فإنها محمولة على ما جهل المقدار واحتمل كون الحرام مقدار الخمس والزيادة والنقيصة واما لو علم أن في ماله الذي بلغ خمسين ألف دينار، دينارا من الحرام فلا اشكال في عدم وجوب الخمس، وبالجملة دلالة الروايات على الشبهة غير المحصورة واضحة، نعم يخرج منها بعض الموارد كما لو عرف صاحب المال فيجب له التخلص من ماله، وتفصيل الكلام في باقي الأقسام في محله.
في بيان ما هو الميزان في الباب وقد ظهر مما أوضحنا من مقالة شيخنا العلامة أعلى الله مقامه ان ما هو الضابط في الشبهة غير المحصورة، أن تكون كثرة الأطراف بمثابة لا يعتنى العقلاء باحتمال كون الواقع في بعض الأطراف في مقابل البقية لضعف الاحتمال لأجل الكثرة وقد نقل شيخنا الأعظم (قدس سره) كلمات في ضابطها عن الاعلام غير أنه لا يهم الباحث، لان الدليل الوحيد ما عرفت من بناء العقلاء ودلالة الاخبار، وليس عنوان غير المحصور واقعا في مصب رواية حتى نتكلف لبيان حده ثم إنه يظهر من بعض أعاظم العصر ضابطا آخر فقال ما هذا حاصله: ان ضابطها ان تبلغ الأطراف حدا لا يمكن عادة جمعها في الاستعمال من اكل وشرب فخرج العلم بنجاسة حبة من حقة، لامكان استعمال الحقة مع أن نسبتها إلى الحقة تزيد عن نسبة الواحد إلى الألف، فليس العبرة بكثرة العدد فقط إذ رب كثير تكون الشبهة فيه محصورة كالنحطة من الحقة، كما لا عبرة بعدم تمكن الجمع فقط إذ ربما لا يتمكن عادة مع أن الشبهة محصورة ككون أحد الأطراف في اقصى بلاد المغرب، بل لابد من الامرين - كثرة الأطراف، وعدم التمكن العادي من الجمع، وبهذا تمتاز
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377