فالمرفوع بالحديث في الصورة المفروضة لو كان هو الاستحباب النفسي فغير صحيح، لان الحديث حديث امتنان ولا منة في رفع المستحبات، وإن كان المرفوع شرطيته للصلاة فلا ريب ان الاكراه انما يتحقق إذا أكره على ترك الغسل للصلاة فح فلو ضاق الوقت وتمكن المكلف من التيمم فلا اشكال انه يتبدل تكليفه إلى التيمم وان لم يتمكن منه بان أكره على تركه أيضا صار كفاقد الطهورين والمشهور سقوط التكليف عن فاقده (هذا كله) في الطهارة الحدثية، واما الخبثية من الطهارة فلو أكرهه المكره على ترك غسل البدن والساتر إلى أن ضاق الوقت، فلا ريب انه يجب عليه الصلاة كذلك فيرفع شرطية الطهارة بالحديث ولو أمكن ان يخفف ثوبه ونزعه فيجب عليه على الأقوى ولو لم يتمكن فعليه الصلاة به ويصير المقام من صغريات الاكراه بايجاد المانع وقد مر حكمه بحث وتحقيق ان بعض محققي العصر (قدس سره) قد قال باختصاص مجرى الرفع في قوله:
ما استكرهوا عليه بباب المعاملات بالمعنى الأخص بعكس الرفع في الاضطرار، فلا يجرى الاكراه في التكليفيات من الواجبات والمحرمات، (لان) الاكراه على الشئ يصدق بمجرد عدم الرضاء بايجاده ومع التوعيد اليسير أو اخذ مال كذلك: مع أنه غير مسوف لترك الواجب، أو الاتيان بالمحرم، نعم لو بلغ ذلك إلى حد الحرج جاز ذلك ولكنه لأجل الحرج لا الاكراه " انتهى ملخصا ".
وفيه: مضافا إلى عدم اختصاصه بالضرورة للمعاملات بالمعنى الأخص لجريانه في الطلاق والنكاح والوصية وغيرها من المعاملات بالمعنى الأعم، ان ما ذكره لا يوجب الاختصاص، بل يوجب اختصاص رافعية الاكراه لبعض مراتبه دون بعض كيف وقد ورد في بعض الروايات في تفسير قوله صلى الله عليه وآله رفع ما أكرهوا انه إشارة إلى قوله تعالى الا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان الذي ورد في شأن عمار، ومن المعلوم ان ما صدر من عمار من التبري عن الله ورسوله كان حراما تكليفيا قد ارتفع بالاكراه، أضف إلى