تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٣٥
فالمرفوع بالحديث في الصورة المفروضة لو كان هو الاستحباب النفسي فغير صحيح، لان الحديث حديث امتنان ولا منة في رفع المستحبات، وإن كان المرفوع شرطيته للصلاة فلا ريب ان الاكراه انما يتحقق إذا أكره على ترك الغسل للصلاة فح فلو ضاق الوقت وتمكن المكلف من التيمم فلا اشكال انه يتبدل تكليفه إلى التيمم وان لم يتمكن منه بان أكره على تركه أيضا صار كفاقد الطهورين والمشهور سقوط التكليف عن فاقده (هذا كله) في الطهارة الحدثية، واما الخبثية من الطهارة فلو أكرهه المكره على ترك غسل البدن والساتر إلى أن ضاق الوقت، فلا ريب انه يجب عليه الصلاة كذلك فيرفع شرطية الطهارة بالحديث ولو أمكن ان يخفف ثوبه ونزعه فيجب عليه على الأقوى ولو لم يتمكن فعليه الصلاة به ويصير المقام من صغريات الاكراه بايجاد المانع وقد مر حكمه بحث وتحقيق ان بعض محققي العصر (قدس سره) قد قال باختصاص مجرى الرفع في قوله:
ما استكرهوا عليه بباب المعاملات بالمعنى الأخص بعكس الرفع في الاضطرار، فلا يجرى الاكراه في التكليفيات من الواجبات والمحرمات، (لان) الاكراه على الشئ يصدق بمجرد عدم الرضاء بايجاده ومع التوعيد اليسير أو اخذ مال كذلك: مع أنه غير مسوف لترك الواجب، أو الاتيان بالمحرم، نعم لو بلغ ذلك إلى حد الحرج جاز ذلك ولكنه لأجل الحرج لا الاكراه " انتهى ملخصا ".
وفيه: مضافا إلى عدم اختصاصه بالضرورة للمعاملات بالمعنى الأخص لجريانه في الطلاق والنكاح والوصية وغيرها من المعاملات بالمعنى الأعم، ان ما ذكره لا يوجب الاختصاص، بل يوجب اختصاص رافعية الاكراه لبعض مراتبه دون بعض كيف وقد ورد في بعض الروايات في تفسير قوله صلى الله عليه وآله رفع ما أكرهوا انه إشارة إلى قوله تعالى الا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان الذي ورد في شأن عمار، ومن المعلوم ان ما صدر من عمار من التبري عن الله ورسوله كان حراما تكليفيا قد ارتفع بالاكراه، أضف إلى
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377