رفع لشرطيته في المقام، ورفع الشرطية، عين القول بكون ما صدر سببا تاما.
وتوهم ان القول بصحة العقد المجرد عن الشرط خلاف المنة بل فيه تكليف المكلف بوجوب الوفاء بالعقد، ولا يعد مثل ذلك امتنانا أصلا، مدفوع بان انفاذ المعاملة وتصحيحها، حسب ما تراضيا عليه، امتنان جدا، إذ ليس وجوب الوفاء أمرا على خلاف رضائه، بل هو مما أقدم المتعاقدان عليه بطيب نفسهما فانفاذ ما صدر عن المكلف بطيب نفسه احسان له، فأي منة أعظم من تصحيح النكاح الذي مضى منه عشرون سنة، وقد رزق الوالدان طيلة هذه المدة أولادا، فان الحكم ببطلان ما عقده بالفارسية مع كون الحال كذلك من الأمور الموحشة الغريبة التي يندهش منه المكلف وهذا بخلاف القول بالصحة.
القول في الاكراه فان تعلق الاكراه على ترك ايجاد السبب أو ما يعد أمرا مقوما للعقد فهو كالنسيان، يرتفع به اثر العقد بلا اشكال، واما المانع، فلو تعلق الاكراه بايجاد مانع شرعي، فإن كان العاقد مضطرا اضطرارا عاديا أو شرعيا لإيجاد العقد والمكره يكرهه على ايجاده، فالظاهر جواز التمسك به لرفع مانعية المانع في هذا الظرف على ما سبق تفصيله في مبحث النسيان، وان لم يكن مضطرا للعقد فالظاهر عدم صحة التمسك، لعدم صدق الاكراه.
واما إذا تعلق الاكراه بترك الجزء والشرط، فقد بنينا سابقا على صحة التمسك بالحديث على رفع جزئيته أو شرطيته في حال الاكراه إذا كان مضطرا في أصل العقد عادة أو شرعا، غير أنه عدلنا عنه أخيرا ومحصل المختار فيه عدم جريان الحديث لرفعهما في هذه الحالة لان الاكراه قد تعلق بترك الجزء والشرط وليس للترك بما هو هو اثر شرعي قابل للرفع غير البطلان ووجوب الإعادة وهو ليس اثرا شرعيا بل من الأمور العقلية الواضحة، فان ما يرجع إلى الشارع ليس الا جعل الجزئية والشرطية تبعا أو استقلالا بناء على صحة جعلهما أو اسقاطهما كما في