تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٣٢
رفع لشرطيته في المقام، ورفع الشرطية، عين القول بكون ما صدر سببا تاما.
وتوهم ان القول بصحة العقد المجرد عن الشرط خلاف المنة بل فيه تكليف المكلف بوجوب الوفاء بالعقد، ولا يعد مثل ذلك امتنانا أصلا، مدفوع بان انفاذ المعاملة وتصحيحها، حسب ما تراضيا عليه، امتنان جدا، إذ ليس وجوب الوفاء أمرا على خلاف رضائه، بل هو مما أقدم المتعاقدان عليه بطيب نفسهما فانفاذ ما صدر عن المكلف بطيب نفسه احسان له، فأي منة أعظم من تصحيح النكاح الذي مضى منه عشرون سنة، وقد رزق الوالدان طيلة هذه المدة أولادا، فان الحكم ببطلان ما عقده بالفارسية مع كون الحال كذلك من الأمور الموحشة الغريبة التي يندهش منه المكلف وهذا بخلاف القول بالصحة.
القول في الاكراه فان تعلق الاكراه على ترك ايجاد السبب أو ما يعد أمرا مقوما للعقد فهو كالنسيان، يرتفع به اثر العقد بلا اشكال، واما المانع، فلو تعلق الاكراه بايجاد مانع شرعي، فإن كان العاقد مضطرا اضطرارا عاديا أو شرعيا لإيجاد العقد والمكره يكرهه على ايجاده، فالظاهر جواز التمسك به لرفع مانعية المانع في هذا الظرف على ما سبق تفصيله في مبحث النسيان، وان لم يكن مضطرا للعقد فالظاهر عدم صحة التمسك، لعدم صدق الاكراه.
واما إذا تعلق الاكراه بترك الجزء والشرط، فقد بنينا سابقا على صحة التمسك بالحديث على رفع جزئيته أو شرطيته في حال الاكراه إذا كان مضطرا في أصل العقد عادة أو شرعا، غير أنه عدلنا عنه أخيرا ومحصل المختار فيه عدم جريان الحديث لرفعهما في هذه الحالة لان الاكراه قد تعلق بترك الجزء والشرط وليس للترك بما هو هو اثر شرعي قابل للرفع غير البطلان ووجوب الإعادة وهو ليس اثرا شرعيا بل من الأمور العقلية الواضحة، فان ما يرجع إلى الشارع ليس الا جعل الجزئية والشرطية تبعا أو استقلالا بناء على صحة جعلهما أو اسقاطهما كما في
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377