تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٣٧
وفى البحث عن الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية، واما الاكتفاء، بما اتى به المكلف وسقوط الإعادة والقضاء فقد مر بحثه تفصيلا، وخلاصته، ان حكومة الحديث على الأدلة الأولية يقتضى قصر المانعية على غير هذه الصور التي يوجد فيها إحدى العناوين المذكورة في الحديث، وعليه فالآتي بالمأمور به مع المانع آت لما هو تمام المأمور به، ولازمه سقوط الامر، وانتفاء القضاء هذا فيض من غيض: وقليل من كثير مما ذكره الأساطين حول الحديث الثاني مما استدل به على البراءة من السنة حديث الحجب رواه الصدوق عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن داود بن فرقد عن أبي الحسن زكريا بن يحيى عن أبي عبد الله: قال ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى - الوسائل: كتاب القضاء الباب 12 - واما فقه الحديث فيحتمل بادي الامر وجوها الأول أن يكون المراد ما حجب الله علمه عن مجموع المكلفين، الثاني: ان المراد ما حجب الله علمه عن كل فرد فرد من افراد المكلفين الثالث: ان المراد كل من حجب الله علم شئ عنه فهو مرفوع عنه سواء كان معلوما بغيره أو لا. والمطابق للذوق السليم هو الثالث كما هو المراد من قوله صلى الله عليه وآله في حديث الرفع: رفع عن أمتي مالا يعلمون، على أن مناسبة الحكم والموضوع يقتضى ذلك فان الظاهر أن المناط للرفع هو الحجب عن المكلف وحجبه عن الغير وعدمه لا دخل له لذلك كمالا يخفى، وتقرير الاستدلال ان الظاهر من قوله موضوع عنهم، هو رفع ما هو المجعول بحسب الواقع كما هو المراد في حديث الرفع لا ما لم يجعل وسكت عنه تعالى من أول الأمر فإنه ما لم يجعل من بدء الامر فكيف يرفع وان الظاهر من الحجب هو الحجب الخارج من اختيار المكلف، لا الحجب المستند إلى تقصيره وعدم فحصه
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377