وفى البحث عن الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية، واما الاكتفاء، بما اتى به المكلف وسقوط الإعادة والقضاء فقد مر بحثه تفصيلا، وخلاصته، ان حكومة الحديث على الأدلة الأولية يقتضى قصر المانعية على غير هذه الصور التي يوجد فيها إحدى العناوين المذكورة في الحديث، وعليه فالآتي بالمأمور به مع المانع آت لما هو تمام المأمور به، ولازمه سقوط الامر، وانتفاء القضاء هذا فيض من غيض: وقليل من كثير مما ذكره الأساطين حول الحديث الثاني مما استدل به على البراءة من السنة حديث الحجب رواه الصدوق عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن داود بن فرقد عن أبي الحسن زكريا بن يحيى عن أبي عبد الله: قال ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى - الوسائل: كتاب القضاء الباب 12 - واما فقه الحديث فيحتمل بادي الامر وجوها الأول أن يكون المراد ما حجب الله علمه عن مجموع المكلفين، الثاني: ان المراد ما حجب الله علمه عن كل فرد فرد من افراد المكلفين الثالث: ان المراد كل من حجب الله علم شئ عنه فهو مرفوع عنه سواء كان معلوما بغيره أو لا. والمطابق للذوق السليم هو الثالث كما هو المراد من قوله صلى الله عليه وآله في حديث الرفع: رفع عن أمتي مالا يعلمون، على أن مناسبة الحكم والموضوع يقتضى ذلك فان الظاهر أن المناط للرفع هو الحجب عن المكلف وحجبه عن الغير وعدمه لا دخل له لذلك كمالا يخفى، وتقرير الاستدلال ان الظاهر من قوله موضوع عنهم، هو رفع ما هو المجعول بحسب الواقع كما هو المراد في حديث الرفع لا ما لم يجعل وسكت عنه تعالى من أول الأمر فإنه ما لم يجعل من بدء الامر فكيف يرفع وان الظاهر من الحجب هو الحجب الخارج من اختيار المكلف، لا الحجب المستند إلى تقصيره وعدم فحصه
(٢٣٧)