تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٣٦
ذلك ما ورد في حق الزوجة المكرهة على الجماع في يوم رمضان وفى حق المكرهة على الزنا، انه لا شئ عليهما عند الاكراه، وهذا يدل على عمومية رافعية الاكراه للوضعي والتكليفي، وما افاده: من أن الاكراه ان وصل إلى الجرح جاز ذلك الا انه من جهة الحرج لا الاكراه، مدفوع بان التدبر في الروايات والآية يعطى ان علة ارتفاع الحكم لأجل كون المكلف مكرها أضف إلى ذلك ان الاكراه الشديد لأجل توعيده بأمر لا يتحمل عادة لا يوجب كون المكره فيه (أي متعلق الاكراه) حرجيا الا مع التكلف فلو أكرهه المكره على شرب الخمر وأوعده بالضرب والجرح، فما هو متعلق الاكراه ليس حرجيا، وكون تركه حرجيا لأجل ما يترتب عليه عند الترك لا يوجب اتصاف متعلق الاكراه بالحرج الا بالتكلف وهذا بخلاف الاكراه فان الشرب متعلق للاكراه بلا ريب.
وقصارى ما يمكن ان يقال: إن الضرورة قاضية على عدم كفاية الاكراه لارتكاب بعض المحرمات وهو ليس بأمر غريب، ولها نظائر وشواهد في الفقه، فان بعض العظايم من المحرمات لا يمكن رفع حكمه بالحديث بعامة عناوينها ولا بعنوان آخر كالتقية، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في الرسالة التي عملناها لبيان حال التقية فراجع وهذه الرسالة جاهزة للطبع وعلقنا عليها بعض التعاليق.
الأمر السابع قد فصل شيخنا العلامة أعلى الله مقامه فيما إذا شك في مانعية شئ للصلاة بين الشبهة الموضوعية والحكمية فاستشكل جريان البراءة في الثانية وقد أفاد في وجهه: ان الصحة فيها انما يكون ما دام شاكا فإذا قطع بالمانعية يجب عليها الإعادة، ولا يمكن القول بتخصيص المانع بما علم مانعيته فإنه مستحيل بخلاف الشبهة الموضوعية لامكان ذلك فيها (أقول) ان المستحيل انما هو جعل المانعية ابتداءا في حق العالم بالمانعية لاستلزامه الدور، واما جعلها ابتداءا بنحو الاطلاق ثم اخراج ما هو مشكوك مانعيته ببركة حديث الرفع بان يرفع فعلية مانعيته في ظرف مخصوص، فليس بمستحيل بل واقع شايع، وقد مر نبذ من الكلام في الاجزاء
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377