فيكون وزانه وزان قوله (ع) كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام الحرام بعينه، فان المتبادر منهما هو جواز التصرف في الحلال المختلط بالحرام الذي جمع - رواياته السيد الفقيه الطباطبائي (قدس سره) في حاشيته على المكاسب عند بحثه عن جوائز السلطان، فوزان الروايتين وزان قوله عليه السلام في موثقة سماعة: إن كان خلط الحلال بالحرام فاختلطا جميعا فلا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس، وصحيحة الحذاء، لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه، وعلى ذلك فالروايتان راجعتان إلى الحرام المختلط بالحلال، ولا ترتبطان بالشبهة البدئية، 5 - من الروايات صحيحة عبد الصمد بن بشير التي رواه صاحب الوسائل في الباب الخامس والأربعين من تروك الاحرام: ان رجلا عجميا دخل المسجد يلبى وعليه قميصه فقال لأبي عبد الله عليه السلام انى كنت رجلا اعمل بيدي واجتمعت لي نفقة فحيث أحج لم اسئل أحدا عن شئ وافتوني هؤلاء ان أشق قميصي وانزعه من قبل رجلي وان حجى فاسد وان على بدنة، فقال له متى لبست قميصك بعد ما لبيت أم قبل، قال: قبل ان النبي قال: فأخرجه من رأسك فإنه ليس عليك بدنة وليس عليك الحج من قابل أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه.
فدلت على أن الآتي بشئ عن جهل بحكمه لا باس به وأورد عليه الشيخ الأعظم:
بان مورد الرواية وظهورها في الجاهل الغافل، وتعميمه إلى الجاهل الملتفت يحوج إلى اخراج الجاهل المردد المقصر ولسانه يأبى عن التخصيص، وأيده بعضهم بان الباء في قوله " بجهالة " للسببية، والجهل بالحكم سبب للفعل في الجاهل الغافل دون الملتفت (أقول) قد أمر الشيخ في آخر كلامه بالتأمل وهو دليل على عدم ارتضائه لما ذكر فان أمثال هذه التراكيب كثير في الكتاب والسنة، فانظر إلى قوله تعالى: انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، وقوله تعالى: ان تصيبوا قوما بجهالة، فهل ترى اختصاصهما بالجاهل الغافل، ومجرد كون مورد الرواية من هذا القبيل لا يوجب التخصيص لا سيما في أمثال المقام الذي يترائى ان الامام بصدد القاء القواعد الكلية العالمية، أضف إلى ذلك ما ورد في أبواب الصوم والحج من روايات تدل على معذورية