تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٤٠
فيكون وزانه وزان قوله (ع) كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام الحرام بعينه، فان المتبادر منهما هو جواز التصرف في الحلال المختلط بالحرام الذي جمع - رواياته السيد الفقيه الطباطبائي (قدس سره) في حاشيته على المكاسب عند بحثه عن جوائز السلطان، فوزان الروايتين وزان قوله عليه السلام في موثقة سماعة: إن كان خلط الحلال بالحرام فاختلطا جميعا فلا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس، وصحيحة الحذاء، لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه، وعلى ذلك فالروايتان راجعتان إلى الحرام المختلط بالحلال، ولا ترتبطان بالشبهة البدئية، 5 - من الروايات صحيحة عبد الصمد بن بشير التي رواه صاحب الوسائل في الباب الخامس والأربعين من تروك الاحرام: ان رجلا عجميا دخل المسجد يلبى وعليه قميصه فقال لأبي عبد الله عليه السلام انى كنت رجلا اعمل بيدي واجتمعت لي نفقة فحيث أحج لم اسئل أحدا عن شئ وافتوني هؤلاء ان أشق قميصي وانزعه من قبل رجلي وان حجى فاسد وان على بدنة، فقال له متى لبست قميصك بعد ما لبيت أم قبل، قال: قبل ان النبي قال: فأخرجه من رأسك فإنه ليس عليك بدنة وليس عليك الحج من قابل أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه.
فدلت على أن الآتي بشئ عن جهل بحكمه لا باس به وأورد عليه الشيخ الأعظم:
بان مورد الرواية وظهورها في الجاهل الغافل، وتعميمه إلى الجاهل الملتفت يحوج إلى اخراج الجاهل المردد المقصر ولسانه يأبى عن التخصيص، وأيده بعضهم بان الباء في قوله " بجهالة " للسببية، والجهل بالحكم سبب للفعل في الجاهل الغافل دون الملتفت (أقول) قد أمر الشيخ في آخر كلامه بالتأمل وهو دليل على عدم ارتضائه لما ذكر فان أمثال هذه التراكيب كثير في الكتاب والسنة، فانظر إلى قوله تعالى: انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، وقوله تعالى: ان تصيبوا قوما بجهالة، فهل ترى اختصاصهما بالجاهل الغافل، ومجرد كون مورد الرواية من هذا القبيل لا يوجب التخصيص لا سيما في أمثال المقام الذي يترائى ان الامام بصدد القاء القواعد الكلية العالمية، أضف إلى ذلك ما ورد في أبواب الصوم والحج من روايات تدل على معذورية
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377