منعا، تمسك السيدين (علم الهدى وابن زهرة) به عند البحث عن التكلم في الصلاة نسيانا، وكلامهما وإن كان في خصوص التكلم الا انه يظهر من الذيل عمومية الحديث لجميع الموارد الا ما قام عليه دليل، قال الأول: في الناصريات: دليلنا على أن كلام الناسي لا يبطل الصلاة بعد الاجماع المتقدم ما روى عنه صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي النسيان وما استكرهوا عليه ولم يرد رفع الفعل لان ذلك لا يرفع وانما أراد رفع الحكم وذلك عام في جميع الأحكام الا ما قام عليه دليل ويقرب منه كلام ابن زهرة في الغنية وتبعهما العلامة والأردبيلي في مواضع وقد نقل الشيخ الأعظم في مسألة ترك غسل موضع النجو عن المحقق في المعتبر انه تمسك بالحديث لنفى الإعادة في مسألة نأسى النجاسة وقد تمسك الشيخ الأعظم وغيره في مواضع بحديث الرفع لتصحيح الصلاة فراجع ثم إن ما ذكرنا من البيان جار في النسيان المستوعب للوقت وغير المستوعب بلا فرق بينهما أصلا لأن المفروض ان الطبيعة كما يتشخص بالفرد الكامل، كذلك يوجد بالناقص منه وبعد تحقق الطبيعة التي تعلق بها الامر، لا معنى لبقاء الامر لحصول الامتثال بعد اتيانها، (والحاصل) ان هنا أمرا واحدا متعلقا بنفس الطبيعة التي دلت الأدلة الواقعية علي جزئية الشئ الفلاني أو شرطيته لها، والمفروض حكومة الحديث على تلك الأدلة وتخصيصها بحال الذكر، أو بغير حال النسيان فيبقى اطلاق الامر المتعلق بالطبيعة بحالها ويصير الاتيان بالفرد الناقص اتيانا بتمام المأمور به في ذلك الحال، وهو يلازم الاجزاء وسقوط الامر، وكون النسيان مستوعبا أو غير مستوعب لا يوجب فرقا في الحكم فان حكومة الحديث في جزء من الوقت كاف في انطباق ما هو عنوان المأمور به عليه، وبانطباقه يسقط الامر بلا اشكال ومما ذكرنا يظهر الاشكال فيما افاده بعض أعاظم العصر (قدس سره) حيث قال إنه لا يصدق نسيان المأمور به عند نسيان الجزء في جزء من الوقت مع التذكر في بقيته لان المأمور به هو الفرد الكلى الواجد لجميع الاجزاء والشرائط ولو في جزء من الوقت فمع التذكر في أثناء الوقت يجب الاتيان بالمأمور به لبقاء وقته لو كان المدرك حديث الرفع لان الماتى به لا ينطبق على المأمور به فلو لا حديث: لا تعاد كان اللازم هو
(٢٣٠)