تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٣٠
منعا، تمسك السيدين (علم الهدى وابن زهرة) به عند البحث عن التكلم في الصلاة نسيانا، وكلامهما وإن كان في خصوص التكلم الا انه يظهر من الذيل عمومية الحديث لجميع الموارد الا ما قام عليه دليل، قال الأول: في الناصريات: دليلنا على أن كلام الناسي لا يبطل الصلاة بعد الاجماع المتقدم ما روى عنه صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي النسيان وما استكرهوا عليه ولم يرد رفع الفعل لان ذلك لا يرفع وانما أراد رفع الحكم وذلك عام في جميع الأحكام الا ما قام عليه دليل ويقرب منه كلام ابن زهرة في الغنية وتبعهما العلامة والأردبيلي في مواضع وقد نقل الشيخ الأعظم في مسألة ترك غسل موضع النجو عن المحقق في المعتبر انه تمسك بالحديث لنفى الإعادة في مسألة نأسى النجاسة وقد تمسك الشيخ الأعظم وغيره في مواضع بحديث الرفع لتصحيح الصلاة فراجع ثم إن ما ذكرنا من البيان جار في النسيان المستوعب للوقت وغير المستوعب بلا فرق بينهما أصلا لأن المفروض ان الطبيعة كما يتشخص بالفرد الكامل، كذلك يوجد بالناقص منه وبعد تحقق الطبيعة التي تعلق بها الامر، لا معنى لبقاء الامر لحصول الامتثال بعد اتيانها، (والحاصل) ان هنا أمرا واحدا متعلقا بنفس الطبيعة التي دلت الأدلة الواقعية علي جزئية الشئ الفلاني أو شرطيته لها، والمفروض حكومة الحديث على تلك الأدلة وتخصيصها بحال الذكر، أو بغير حال النسيان فيبقى اطلاق الامر المتعلق بالطبيعة بحالها ويصير الاتيان بالفرد الناقص اتيانا بتمام المأمور به في ذلك الحال، وهو يلازم الاجزاء وسقوط الامر، وكون النسيان مستوعبا أو غير مستوعب لا يوجب فرقا في الحكم فان حكومة الحديث في جزء من الوقت كاف في انطباق ما هو عنوان المأمور به عليه، وبانطباقه يسقط الامر بلا اشكال ومما ذكرنا يظهر الاشكال فيما افاده بعض أعاظم العصر (قدس سره) حيث قال إنه لا يصدق نسيان المأمور به عند نسيان الجزء في جزء من الوقت مع التذكر في بقيته لان المأمور به هو الفرد الكلى الواجد لجميع الاجزاء والشرائط ولو في جزء من الوقت فمع التذكر في أثناء الوقت يجب الاتيان بالمأمور به لبقاء وقته لو كان المدرك حديث الرفع لان الماتى به لا ينطبق على المأمور به فلو لا حديث: لا تعاد كان اللازم هو
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377