كشفا غير تام، والاحتياط ليس منها بلا اشكال، والشاهد على ذلك أنه لو افتى أحد على الواقع لقيام الامارة عليه، لما يقال إنه افتى بغير علم، واما إذا افتى بوجوب شئ لأجل الاحتياط فإنه افتى بغير علم، ومن ذلك يظهر ضعف ما قيل: إن وجوب الاحتياط إن كان نفسيا يدفع المعارضة بين الحديث وبين أدلة الاحتياط لحصول الغاية بعد العلم بوجوب الاحتياط (وجه الضعف) ان مفاد الحديث هو الترخيص للناس فيما ليس لهم طريق ولا علم إلى الواقع فلو دل دليل على لزوم الاحتياط في الموارد التي لم يقف المكلف على حكم تلك الموارد لعد ذلك الدليل معارضا للحديث الشريف لا رافعا لموضوعه وان شئت قلت إن شرب التتن بملاحظة كونه مجهول الحكم مرخص فيه حسب الحديث فلو تم اخبار الاحتياط ولزم وجوب، الاحتياط لعد ذلك منافيا للترخيص من غير فرق بين أن يكون لزوم الاحتياط نفسيا أو غيريا نعم لو أمكن القول بالسعة من حيث مالا يعلمون وإن كان الضيق من حيث الاحتياط النفسي لأجل مصلحة في ذلك الحكم النفسي لكان لما ادعى وجه لكنه كما ترى فان جعل السعة (ح) يكون لغوا بعد عدم انفكاك موضوعه عن موضوع الاحتياط، واما حمل الرواية على الشبهة الموضوعية أو الوجوبية فلا شاهد له، مع أنه اعتراف على تمامية الدلالة.
4 - من الروايات التي استدل بها للبرائة قوله (ع) كل شئ لك حلال حتى تعرف انه حرام. ويظهر من الشيخ في المقام بل صريحه في الشبهة الموضوعية انه رواية مستقلة بهذا اللفظ بلا انضمام كلمة " بعينه "، ولم نجد في مصادر الروايات، بل الظاهر أنه صدر رواية مسعدة بن صدقة وكيف كان فربما يستشكل في دلالته على الشبهة الحكمية بان كلمة " بعينه " قرينة على اختصاص الرواية بالشبهات الموضوعية ولكن يمكن منع قرينية تلك الكلمة فإنه تأكيد لقوله: تعرف، ومفاده كناية عن وقوف المكلف على الاحكام وقوفا علميا لا يأتيه ريب نعم يرد على الرواية انها بصدد الترخيص لارتكاب أطراف المعلوم بالاجمال