تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٣٣
موارد النسيان، واما ايجاب الإعادة والقضاء بعد عدم انطباق المأمور به للماتى به، فإنما هو أمر عقلي يدركه هو عند التطبيق وتوهم ان مرجع الرفع عند الاكراه على ترك جزء أو شرط إلى رفع جزئيته وشرطيته في هذه الحالة كما مر توضيحه في رافعية النسيان إذا تعلق بنفس الجزء والشرط مدفوع بان المرفوع لابد وأن يكون ما هو متعلق العنوان ولو باعتبار انه اثر لما تعلق به العنوان كالجزئية عند تعلق نسيان نفس الجزء، واما المقام فلم يتعلق الاكراه الا بنفس ترك الجزء والشرط، والجزئية ليست من آثار نفس الترك، نعم لو كان لنفس الترك اثر شرعي يرتفع اثره الشرعي عند الاكراه.
لا يقال: إن وجوب الإعادة مترتب على بقاء الأمر الأول كترتب عدم وجوبها على عدم بقائه، فإذا كان بقاء الامر كحدوثه أمرا شرعيا تناله يد الجعل والرفع فلا محذور في التمسك بالحديث لنفى وجوب الإعادة. " لأنا نقول " ان وجوب الإعادة ليس اثرا شرعيا في حد نفسه، ولا اثرا مجعولا لبقاء الأمر الأول، بل هو أمر عقلي منتزع يحكم به إذا أدرك مناط حكمه، وما يرى في الاخبار من الامر بالإعادة، فإنما هو ارشاد إلى فساد الماتى به، وبطلانه، ويشهد على ذلك ان التارك للإعادة لا يستحق الا عقابا واحدا لأجل عدم الاتيان بالمأمور به، لا لترك اعادته، واحتمال العقابين كاحتمال انقلاب التكليف إلى وجوب الإعادة باطل بالضرورة فتلخص من جميع ما ذكر ان الاكراه ان تعلق بايجاد المانع، فيمكن ان يتمسك بحديث الرفع لتصحيح الماتى به، واما إذا تعلق بترك الجزء والشرط فلا، كما ظهر الفرق بين نسيان الجزء والشرط وبين تركهما لأجل الاكراه فلاحظ واما الاضطرار: فقد ظهر حاله مما فصلناه في حال الاكراه حرفا بحرف، و حاصله: انه لو تعلق بماله حكم تكليفي، أي باتيان حرام نفسي أو ترك واجب، فلا اشكال في ارتفاع الحرمة بالاضطرار، أي حرمة فعله في الحرام، ومبغوضية تركه في الواجب، بناء على الملازمة العرفية بين الامر بالشيئ ومبغوضية تركه، وان تعلق بايجاد مانع في أثناء المعاملة أو العبادة فلا اشكال في صحة العمل برفع المانعية في
(٢٣٣)
مفاتيح البحث: النسيان (1)، الوجوب (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377