موارد النسيان، واما ايجاب الإعادة والقضاء بعد عدم انطباق المأمور به للماتى به، فإنما هو أمر عقلي يدركه هو عند التطبيق وتوهم ان مرجع الرفع عند الاكراه على ترك جزء أو شرط إلى رفع جزئيته وشرطيته في هذه الحالة كما مر توضيحه في رافعية النسيان إذا تعلق بنفس الجزء والشرط مدفوع بان المرفوع لابد وأن يكون ما هو متعلق العنوان ولو باعتبار انه اثر لما تعلق به العنوان كالجزئية عند تعلق نسيان نفس الجزء، واما المقام فلم يتعلق الاكراه الا بنفس ترك الجزء والشرط، والجزئية ليست من آثار نفس الترك، نعم لو كان لنفس الترك اثر شرعي يرتفع اثره الشرعي عند الاكراه.
لا يقال: إن وجوب الإعادة مترتب على بقاء الأمر الأول كترتب عدم وجوبها على عدم بقائه، فإذا كان بقاء الامر كحدوثه أمرا شرعيا تناله يد الجعل والرفع فلا محذور في التمسك بالحديث لنفى وجوب الإعادة. " لأنا نقول " ان وجوب الإعادة ليس اثرا شرعيا في حد نفسه، ولا اثرا مجعولا لبقاء الأمر الأول، بل هو أمر عقلي منتزع يحكم به إذا أدرك مناط حكمه، وما يرى في الاخبار من الامر بالإعادة، فإنما هو ارشاد إلى فساد الماتى به، وبطلانه، ويشهد على ذلك ان التارك للإعادة لا يستحق الا عقابا واحدا لأجل عدم الاتيان بالمأمور به، لا لترك اعادته، واحتمال العقابين كاحتمال انقلاب التكليف إلى وجوب الإعادة باطل بالضرورة فتلخص من جميع ما ذكر ان الاكراه ان تعلق بايجاد المانع، فيمكن ان يتمسك بحديث الرفع لتصحيح الماتى به، واما إذا تعلق بترك الجزء والشرط فلا، كما ظهر الفرق بين نسيان الجزء والشرط وبين تركهما لأجل الاكراه فلاحظ واما الاضطرار: فقد ظهر حاله مما فصلناه في حال الاكراه حرفا بحرف، و حاصله: انه لو تعلق بماله حكم تكليفي، أي باتيان حرام نفسي أو ترك واجب، فلا اشكال في ارتفاع الحرمة بالاضطرار، أي حرمة فعله في الحرام، ومبغوضية تركه في الواجب، بناء على الملازمة العرفية بين الامر بالشيئ ومبغوضية تركه، وان تعلق بايجاد مانع في أثناء المعاملة أو العبادة فلا اشكال في صحة العمل برفع المانعية في