تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٤٦
لا تحصل الا بجعل الجاعل، بخلاف اللا حرجية، (فان قلت) يلزم) اللغوية (ح) إذ بعد ما حكم العقل باللا حرجية فلا مجال لجعل الإباحة الواقعية (قلت) انه منقوض (أولا) بالبرائة الشرعية مع استقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان، و (ثانيا) نمنع لغوية الجعل بعد كونها ذات آثار لا تترتب الا بجعل تلك الإباحة الواقعية ولا يغني عنها ما يحكم به العقل، ضرورة انه مع الشك في ورود النهى من الشارع يمكن استصحاب الحلية المجعولة بعد الاشكال في جريان أصالة عدم ورود النهى لأجل كونها أصلا مثبتا وبدونها لا يجوز استصحاب اللا حرجية لعدم كونها حكما شرعيا ولا موضوعا ذا اثر على أنه يمكن منع اللغوية، بان جعلها لرفع الشبهة المغروسة في الأذهان من أن الأشياء قبل ورود الشرع على الحظر حتى يرد منه الترخيص.
واما الثاني أعني اخذ عدم الضد شرطا لوجود الضد الاخر، فالمنع عنه يختص بالأمور التكوينية كما حقق في محله واما الأمور الاعتبارية التي لا يتحمل احكام التكويني كالتضاد وغيره فلا، وقد أوضحنا في بعض المباحث انه لا تضاد بين الاحكام فلأجل ذلك يمكن ان يجعل عدم أحد الضدين شرطا لوجود الضد الاخر.
ومنها ما افاده من امتناع إرادة الإباحة الظاهرية من المطلق مع كون الورود الواقعي غاية أو تحديدا للموضوع لأجل تخلف الحكم من موضوعه التام ففيه ان الموضوع على التحديد هو المشكوك الذي لم يرد فيه نهى واقعا، وهو غير المشكوك الذي ورد فيه نهى (وبالجملة) لو كان الموضوع للإباحة الظاهرية هو المشكوك بما هو هو المجامع مع ورود النهى واقعا، يلزم تخلف الحكم (الإباحة الظاهرية) عن موضوعه (المشكوك) فمع كون الموضوع وهو المشكوك موجودا ليس معه الحكم أعني الإباحة لأجل ورود النهى واقعا، واما لو كان الموضوع المشكوك الذي لم يرد فيه نهى واقعا، فلو ورد هنا نهى لانتفى ما هو موضوع الإباحة بانتفاء أحد جزئيه فليس هنا موضوع حتى يلزم انفكاك الحكم عن موضوعه نعم لو كان غاية فالموضوع وإن كان هو المشكوك بما هو هو وهو محفوظ مع ورود النهى، لكن لا مانع من تخلف الحكم عن موضوعه إذا اقتضت المصالح الخارجية لذلك وما ذكر من الامتناع ناش من قياس التشريع
(٢٤٦)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377