لا تحصل الا بجعل الجاعل، بخلاف اللا حرجية، (فان قلت) يلزم) اللغوية (ح) إذ بعد ما حكم العقل باللا حرجية فلا مجال لجعل الإباحة الواقعية (قلت) انه منقوض (أولا) بالبرائة الشرعية مع استقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان، و (ثانيا) نمنع لغوية الجعل بعد كونها ذات آثار لا تترتب الا بجعل تلك الإباحة الواقعية ولا يغني عنها ما يحكم به العقل، ضرورة انه مع الشك في ورود النهى من الشارع يمكن استصحاب الحلية المجعولة بعد الاشكال في جريان أصالة عدم ورود النهى لأجل كونها أصلا مثبتا وبدونها لا يجوز استصحاب اللا حرجية لعدم كونها حكما شرعيا ولا موضوعا ذا اثر على أنه يمكن منع اللغوية، بان جعلها لرفع الشبهة المغروسة في الأذهان من أن الأشياء قبل ورود الشرع على الحظر حتى يرد منه الترخيص.
واما الثاني أعني اخذ عدم الضد شرطا لوجود الضد الاخر، فالمنع عنه يختص بالأمور التكوينية كما حقق في محله واما الأمور الاعتبارية التي لا يتحمل احكام التكويني كالتضاد وغيره فلا، وقد أوضحنا في بعض المباحث انه لا تضاد بين الاحكام فلأجل ذلك يمكن ان يجعل عدم أحد الضدين شرطا لوجود الضد الاخر.
ومنها ما افاده من امتناع إرادة الإباحة الظاهرية من المطلق مع كون الورود الواقعي غاية أو تحديدا للموضوع لأجل تخلف الحكم من موضوعه التام ففيه ان الموضوع على التحديد هو المشكوك الذي لم يرد فيه نهى واقعا، وهو غير المشكوك الذي ورد فيه نهى (وبالجملة) لو كان الموضوع للإباحة الظاهرية هو المشكوك بما هو هو المجامع مع ورود النهى واقعا، يلزم تخلف الحكم (الإباحة الظاهرية) عن موضوعه (المشكوك) فمع كون الموضوع وهو المشكوك موجودا ليس معه الحكم أعني الإباحة لأجل ورود النهى واقعا، واما لو كان الموضوع المشكوك الذي لم يرد فيه نهى واقعا، فلو ورد هنا نهى لانتفى ما هو موضوع الإباحة بانتفاء أحد جزئيه فليس هنا موضوع حتى يلزم انفكاك الحكم عن موضوعه نعم لو كان غاية فالموضوع وإن كان هو المشكوك بما هو هو وهو محفوظ مع ورود النهى، لكن لا مانع من تخلف الحكم عن موضوعه إذا اقتضت المصالح الخارجية لذلك وما ذكر من الامتناع ناش من قياس التشريع