تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٣٤
ذلك الظرف كما مر بيانه في النسيان والاكراه، وان تعلق بترك جزء أو شرط فلا يمكن تصحيح العمل به حسب ما أوضحناه في الاكراه فلا نعيده القول في المسببات فلنذكر ما افاده بعض أعاظم العصر ثم نعقبه بما هو المختار قال (قدس سره) المسببات على قسمين فهي تارة تكون من الأمور الاعتبارية التي ليس بحذائها في وعاء العين شئ كالملكية والزوجية مما أمضاها الشارع فهذا القسم من الأحكام الوضعية يستقل بالجعل فلو فرض انه أمكن ان يقع المسبب عن اكراه ونحوه كان للتمسك بحديث الرفع مجال فينزل المسبب منزلة المعدوم في عدم ترتب الآثار المترتبة على السبب لا أقول إن الرفع تعلق بالآثار بل تعلق بنفس المسبب لأنه بنفسه مما تناله يد الجعل.
و (أخرى) ما يكون المسبب من الأمور الواقعية التي كشف عنها الشارع كالطهارة والنجاسة فإنها غير قابلة للرفع التشريعي ولا تناله يد الجعل والرفع، نعم يصح ان يتعلق الرفع التشريعي بها بلحاظ ما رتب عليها من الآثار الشرعية ولا يتوهم ان لازم ذلك عدم وجوب الغسل على من أكره على الجنابة أو عدم وجوب التطهير على من أكره على النجاسة بدعوى ان الجنابة المكره عليها وان لم تقبل الرفع التشريعي الا انها باعتبار ما لها من الأثر وهو الغسل قابلة للرفع، فان الغسل والتطهير امران وجوديان قد أمر بهما الشارع عقيب الجنابة والنجاسة مطلقا من غير فرق بين الجنابة الاختيارية وغيرها " انتهى كلامه ".
قلت: ان ما تفصى به عن اشكال غير صحيح فان كونهما أمرين وجوديين لا يوجب عدم صحة رفعهما، كما أن اطلاق الدليل في الجناية الاختيارية وغيرها، لا يمنع عن الرفع ضرورة ان الغرض حكومة الحديث على الاطلاقات الأولية، بل الاطلاق مصحح للحكومة كما لا يخفى (والأولى) ان يقال في التفصي عن الاشكال انه قد تحقق في محله ان الغسل مستحب نفسي قد جعل بهذه الحيثية مقدمة للصلاة وعلى ذلك
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377