تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٣١
إعادة الصلاة الفاقدة للجزء نسيانا مع التذكر في أثناء الوقت انتهى وأنت خبير بمواقع النظر فيما افاده فلا نطيل بتكرار ما سبق منا في تعلق النسيان بالأسباب ان ما ذكرنا كله في ناحية الجزء والشرط جار في السبب حرفا بحرف غير أن بعض أعاظم العصر قد أفاد في المقام: ان وقوع النسيان والاكراه والاضطرار في ناحيتها لا يقتضى تأثيرها في المسبب ولا تندرج في حديث الرفع لما تقدم في باب الاجزاء والشرائط من أن حديث الرفع لا يتكفل تنزيل الفاقد منزلة الواجد، فلو اضطر إلى ايقاع العقد بالفارسية أو أكره عليه أو نسى العربية كان العقد باطلا بناء على اشتراط العربية فان رفع العقد الفارسي لا يقتضى وقوع العقد العربي، وليس للعقد الفارسي اثر يصح رفع اثره وشرطية العربية ليست منسية حتى يكون الرفع بلحاظ رفع الشرطية " انتهى " قلت: التحقيق هو التفصيل، فان تعلق النسيان بأصل السبب أو بشرط من شرائطه العقلائية الذي به قوام العقد عرفا كإرادة تحقق معناه فلا ريب في بطلان المعاملة إذ ليس هنا عقد عرفي حتى يتصف بالصحة ظاهرا وان تعلق بشرط من الشرائط الشرعية ككونه عربيا، أو تقدم الايجاب على القبول ونحو ذلك، فلا اشكال في تصحيح العقد المذكور بحديث الرفع، فان الموضوع أعني نفس العقد محقق قطعا في نظر العرف غير أنه فاقد للشرط الشرعي، فلو قلنا بحكومة الحديث على الشرائط بمعنى رفع شرطية العربية أو تقدمه على القبول في هذه الحالة، يصير العقد الصادر من العاقد عقدا مؤثرا في نظر الشارع أيضا، والنسيان وان تعلق بايجاد الشرط لا بشرطيته لكن لا قصور في شمول الحديث لذلك، لان معنى رفع الشرط المنسى رفع شرطيته في هذا الحال، والاكتفاء بالمجرد منه - واما ما افاده من أن رفع العقد الفارسي لا يقتضى وقوع العقد العربي، فواضح الاشكال، لان النسيان لم يتعلق بالفارسي من العقد، حتى يترتب عليه ما ذكر، بل انما تعلق بالشرط أعني العربية، فرفعه
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377